اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 177
والحاصل من جميع ما ذكر أنّه لا دلالة في الآية على أداء
المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي[1].
ثانياً:
الروايات الشريفة:
الروايات التي أشارت إلى أداء القيمة عند ضمان المال
القيمي كثيرة ومنتشرة في الأبواب الفقهيّة منها:
أ) الروايات الدالّة على تقويم العبد:
1. ما روى البخاري بسنده عن أبن عمر: أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال: ((من أعتق شقصاً[2] له من
عبد أو شركاً أو قال نصيباً، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلاّ
فقد عتق منه فاعتق))[3].
قال السيوطي ((ما يبلغ ثمنه)) أي ثمن الباقي لا ثمن
الكلّ، والمراد بالثمن القيمة؛ إذ المدار عليها[4].
استدلّ بهذا الحديث فقهاء الحنفيّة والزيديّة
والمالكيّة والحنابلة على ضمان المال القيمي بالقيمة[5].
وعلّل فقهاء الحنابلة ذلك بأنّ ما لا مثل له تجب
قيمته؛ لخروج الأموال