responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 177

والحاصل من جميع ما ذكر أنّه لا دلالة في الآية على أداء المثل في المال المثلي، والقيمة في المال القيمي[1].

ثانياً: الروايات الشريفة:

الروايات التي أشارت إلى أداء القيمة عند ضمان المال القيمي كثيرة ومنتشرة في الأبواب الفقهيّة منها:

أ) الروايات الدالّة على تقويم العبد:

1. ما روى البخاري بسنده عن أبن عمر: أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: ((من أعتق شقصاً[2] له من عبد أو شركاً أو قال نصيباً، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلاّ فقد عتق منه فاعتق))[3].

قال السيوطي ((ما يبلغ ثمنه)) أي ثمن الباقي لا ثمن الكلّ، والمراد بالثمن القيمة؛ إذ المدار عليها[4].

استدلّ بهذا الحديث فقهاء الحنفيّة والزيديّة والمالكيّة والحنابلة على ضمان المال القيمي بالقيمة[5].

وعلّل فقهاء الحنابلة ذلك بأنّ ما لا مثل له تجب قيمته؛ لخروج الأموال


[1]. المكاسب, الأنصاري: 7, 222.

[2]. الشقص: بكسر الشين المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة، وهو النصيب قليلاً، أو كثيراً.

ويقال له: الشقيص بزيادة الياء مثل نصف ونصيف، ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين، والجمع اشقاص، وقد شقصت الشيء اذا جزأته. لسان العرب, ابن منظور: 4, 2299.

[3]. رواه البخاري عن عمران بن ميسرة. قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

[4]. سنن النسائي, شرح السيوطي: 7, 319.

[5]. المنتقى, الباجي: 5, 272؛ جامع لأحكام القرآن, القرطبي: 2, 356؛ الكافي, ابن قدامة: 2, 403؛ فتح العلام, القونجي: 2, 55؛ البحر الزخار, المرتضى: 4, 174.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست