responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 142

قال الطبرسي[1]: ((فالذي عليه معظم أهل العلم أنّ المماثلة معتبرة في الخلقة)).

ويرد على الاستدلال بهذهِ الآية ما يأتي:

أ) لا يجوز الاستدلال بالآية؛ لأنّ الآية في صدد التعبّد. قال العز بن عبد السلام[2]: ((لا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم؛ فإنّ ذلك تعبّد حائد عن قواعد الجبر)).

ب) أنّ كلمة ((مثل)) في الآية المباركة بمعنى ينطبق على الحيوانات كما هو واضح، والمثل في المعنى المبحوث عنه مختصّ في غير الحيوانات، كما تقدم من إنّ الحيوانات كلّها أموال قيمية، فلا وجود للاستدلال بالآية المباركة أصلاً.

جـ) المماثلة المطلوبة في الآية الكريمة ليست بالمعنى المتقدّم من حيث تحديد المماثلة. فلو فرض أنّ الحيوانات من الأموال المثليّة، فثبوت ناقة مثلاً في ذمّة من أتلف ناقة، وليس معناه ثبوت بقرة في ذمّة من أتلف غزالاً، أو ثبوت ناقة في من أتلف نعامة. والمماثلة المقصودة في الآية من قبيل الثاني، وليس من قبيل الأول.

د) أنّ الكلام في المقام في اشتغال الذمّة والأصل في الضمان ثبوت المثل فيها، والآية الشريفة غير ناظرة إلى اشتغال الذمّة، وإنّما ناظرة إلى الحكم التكليفي.

وبعبارة أوضح أنّ الكلام في المقام في المتلفات المملوكة، والآية المباركة ناظرة إلى العقوبة في مقام إتلاف المباحات.

3. استدلّ صاحب جواهر الكلام[3] بالآيتين التاليتين على أنّ الأصل في


[1]. مجمع البيان, الطبرسي: 2, 198.

[2]. قواعد الأنام, العز بن عبد السلام: 1, 181.

[3]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 85.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست