اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 137
بالتفريغ منزلاً على دفع البدل؛ لا مقدور سواه.
القانون
المدني:
نصّ القانون المدني العراقي على أنّ الأصل دفع العين
مطلقاً، سواء أكانت عين القرض أم الضمان في حالة بقاء العين[1].
فقد ورد في المادّة (192): ((يلزم ردّ المال المغصوب عيناً، وتسليمه إلى صاحبه في
مكان الغصب))[2]
وقد أخذ النصّ من مجلّة الأحكام العدلية من المادّة (890)[3].
وأكّدت
قرارات محكمة التمييز أنّ الأصل هو دفع العين[4]،
وكذلك فقهاء القانون، فقد ذكر الدكتور ذنون في عقد القرض تحديد نطاق التزام المقترض
بالردّ بقوله[5]:
((وإن كانت عينه باقية فللمقرض استردادها)). يدلّ على أنّ الأصل هو ردّ العين
مطلقاً، سواء أكانت مضمونة أم مقترضة مادامت باقية، فإذا تلفت انتقل الحقّ إلى
التعويض بالمثل أو القيمة[6].
وينبغي
أن يعلم أنّ إلزام المقرض بقبول العين يبتني على أمور:
أحدها: أن نلتزم بأنّ المقترض لا يملك العين
المقترضة وما دامت باقية في ملك المقرض، فإذا أرجعها سالمة إلى المقرض، كان ذلك إرجاعاً
للمال إلى مالكه، فوجب على المقرض القبول.
ثانيها: أن نلتزم بأنّ القرض عقد جائز، ومحاولة
وفاء الدين بإرجاع العين
[1]. الضمان الناشئ عن العمل غير
المشروع, يوسف محسن محمد علي: 35.
[2]. القانون المدني لسنة 1951،
الموسوعة القانونية العراقية: 1, 120.
[4]. مجموعة الأحكام العدلية, العدد
(4), السنة (13), رقم القرار (47), مدنية, تاريخ القرار: 1, 11, 82, ص22؛ النشرة
القضائية, السنة (4), العدد (1)؛ قضاء محكمة التمييز, ص81.