responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 121

تعسّفه في استعمال حقّه بالنسبة لأخية الأنصاري في قصّة النخلة، ومن ثمّ إغضابه للنبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم من جراء هذه الحادثة في حديث ((لا ضرر ولا ضرار))، وخروجه لحرب الحسين a، لكفى بعض ذلك حجّة في ضعف السند[1].

إلاّ أنّ الحديث حجّة عند العلماء؛ لان شهرته بين العلماء تطمئنّ الإنسان بصدوره، والمدار في حجّيّة الخبر كونه موثوق الصدور وهو ما ذهب إليه جملة من علماء الأصول والفقه.

نعم, ربّما يصحّ – عدم الانجبار بالشهرة – في الشهرة الفتوائيّة؛ لأنّ المدار فيها ما يستفاد من النصّ، وفهم شخص ليس بحجّة على فهم شخص آخر.

وأمّا ما أوردوه من أنّ الشهرة غير جابرة لضعف السند، وأنّ الذين استدلّوا به ربّما استندوا لوجه آخر, كالسيرة, وذكروه استئناساً فيمكن الجواب عنه:

أ) أنّ موضوع حجّيّة الحديث لا يقتصر على صحّة سنده، بل يكفي في الحجّيّة وثاقة الصدور، وبمثل هذه الشهرة يتمّ موضوعها.

جاء في مصادر الحكم الشرعي: ((كان الحديث المذكور حجّة عند فقهائنا باعتبار عمل القدماء من أصحابنا به؛ لأنّ عمل المشهور من القدماء يوجب الوثوق بصدوره))[2].

ب) إنّ وجود دليل آخر، كالسيرة لا ينفي عن الحديث دليليّته, وعدم كونه دليلاً عند فقيه لا يلزم منه عدمه واقعاً أو عند من ثبت لديه كونه دليلاً.

جـ) بعيد أن يذكر الفقيه ما يستأنس به على دعواه ويهمل ما عدّه دليلاً.

دلالة الحديث:

إنّ دلالة الحديث هو وجوب أداء العين مع بقائها.


[1]. مصادر الحكم الشرعي, الشيخ علي كاشف الغطاء: 2, 179.

[2]. مصادر الحكم الشرعي, الشيخ علي كاشف الغطاء: 1, 134.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست