[1]1. الحرج: هي المشقة الشخصية التي تكون في
المتعارف, والمرجع للتشخيص هو المكلف نفسه, أو من هو أعرف به منه. وان العسر
والحرج يتحدان في الحكم وأخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة ولكن من المعلوم إنهما
يختلفان معنى, فان العسر أخف بالنسبة إلى الحرج, فالعسر عبارة عن المشقة التي
تتعلق بعضو من أعضاء البدن. وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس
الإنسانية وعلية يقال أن العسر بدني والحرج نفسي, وفي اللغة العسر هو الصعب الشديد
والحرج هو التعب والضيق. مائة قاعدة فقهية, مصطفوي: 297؛ أيضا المصباح المنير/
الفيومي: 559.