responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57

القاعدة العاشرة:

قاعدة في الاغتفار

يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات, ويبنى على ذلك أمور:

منها: مسألة الوكالة لعمال المضاربات والمزارعات والشركات والخدمات المتسعة بالنسبة إلى ما يلزمها من بيع بعض الأشياء واستئجار بعض الأجزاء وبذل الجعالات وإعطاء بعض المهمات من دون حاجة إلى تصريح بالتوكيل.

ومنها: مسألة الإباحة فإذا أباح لشخص شيئاً على العموم أو الإطلاق, أو وضع شيئاً بقصد الإباحة المطلقة من المياه ونحوها, وكذا ما يؤخذ من الأطفال فإنه بمنزلة إباحة الملك, وما كان على ظهر الحيوان في طريق ونحوه, ونثار العرس ونثر الأموال من الناس, وفضلة الطعام وما تدعه القوافل في المنازل ونحو ذلك, صار بحكم الوكيل والمأذون له في جميع التصرفات, فيصح منه البيع والإجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها, وعليها تبنى مسألة المعاطاة لأنَّ البناء فيها على الإذن في جميع التصرفات.

ومنها: ما وقع بالوقف معدوماً فإنه لا يجوز أصالة ويجوز تبعاً وربما دخلت في ذلك مسألة الأعراض.

ومنها: أن يأذن المالك في عتق عبده والبيع والشراء بماله عن المأذون فيه أو نال المغصوب بشيء من مال المأذون له فيكون له.

ومنها: مسألة الاشتراط في مشهورية الشرط كما بين الزارعين من البناء على خدمات الفلاحين.

ومنها: أن يبيح للزوجة ما في البيت عاماً أو خاصاً التصرف فيه كيفما

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست