responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49

أمكن الاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب أو سنّة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقود.

ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ][1].

فيفيد بعمومه ذلك,وتفسيره بخصوص الوعد[2] بيان لخفي الفرد, والإيراد على الخبر بأنه من الخبر فلا يفيد الإيجاب مردود بما مرّ من أنَّ الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة والطلب,وفي الخبر تتقوى الدلالة عليه، ثم في التعليق على الإسلام، وذكر (عند) المفيدة للحد ما يفيد الإيجاب عند أولي الألباب,وادعاء أنَّهُ لا يفيد سوى أنَّهُ يقلب العقد اللازم جائزاً غير جائز, لأنَّهُ خلاف ما يظهر من المستثنى والمستثنى منه والذي يظهر بعد التأمل أنَّهُ ليس بمنزلة أحد العوضين في جميع الأشياء فإنّه يصّح في المنافع والحقوق، و يجتزئ فيه من العلم بما يجتزئ به في الصلح.

نعم له شبه العوض في بعض الوجوه فيثبت الخيار عند عدمه فيشبه بتبعيض الصفقة ويثبت الخيار لذلك أو لاقتضاء الشرطية, فإن جعل الشرط للصحة ينافي الصحة فيكون شرطاً للزوم ولا حاجة إلى ادّعاء التعبّد, ويزيد عليه بأن صحته شرط في صحّة العقد قضاءً لحق الشرطية, فإذا فَسَدَ كما هو المشهور بين الأصحاب, خلافاً لمن زعم أنَّهُ مستقل لا يلزم من فساده فساد العقد.


[1]1. سورة الصف/ آية 2-3.

[2]2. الوعد: هو الإرادة المتفردة في أنشاء حقاً شخصياً للغير. بحوث في الفقه المعاصر/ الشيخ حسن الجواهري: 6/ 123. وهو أن يعد إنسان إنسانا أخر يتصرف من التصرفات الفعلية أو القولية يعود على الموعود بفائدة, وهو غير ملزم الوفاء به, وان كان من الورع الوفاء به. المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي/ عباس كاشف الغطاء: 159.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست