responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44

إليه كنسبته إليه, وعدّم رد السلام عليه كعدم ردّه السلام, وإعلاء الصوت لإيقاظه من النوم على نحو إيقاظه إلى غير ذلك.

ثالثها: ما كان من الأوضاع والكيفيات كأن يأتي بهيئة التحقير من اضطجاعه أو مد رجليه أو من توجيه قدميه إليه في حضرته أو عدم التواضع له إلى غير ذلك، ومحل البحث فيما جاء حكمه من جهة الاحترام.

وأما ما كان من الحرام كالتصرف بزوجته أو رحمه والنظر إلى محارمه أو إهانة مصحفه ومحترماته وشتمه والكذب عليه ونحو ذلك مما يلزم منه الخروج عن الشرع فإنه لا كلام في منعه, وفي إلحاق الغيبة والهجاء والسب بأي القسمين بحث.

والذي يظهر من الخوض في كلمات القوم أنَّهُ لا قصاص في ما عدا المستثنى وانه مؤخر إلى الآخرة, والعمل بظاهر الكتاب والميل عن ظاهر الأصحاب لا يخلو من قوّة، لكن القصاص على وجه الاستيفاء من دون زيادة ونقصان متعذر أو متعسّر في هذا المكان, ولا ينبغي العدول عن طريق الاحتياط[1] في مثل هذهِ المقامات.


[1]1. الاحتياط: ويسمى بالموافقة أو الإطاعة الإجمالية القطعية, وهو ما يحصل به القطع بامتثال التكليف واليقين بحصول الواقع المطلوب منه, من دون استناد إلى حجة شرعية كأية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع. النور الساطع في الفقه النافع/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 1/ 57.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست