responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31

والوكلاء والمجتهدين، ولا يبعد دخول العمال من أيدي الظَلمة إذا كان قصدهم تخليص الرعيّة من الظلم الفاحش؛ ليدفعوا الأضرَّ بالضار وإن لم يكن مقام تقيّة.

هذا إذا كان الخوف على الأموال، وأما إذا كان الخوف على دمائهم أو أعراضهم, فلا ريب ولا شّك في جواز أخذ المال منهم, بل وجوبه ودفعه إلى الظالم. ومن الإحسان إيقاظ النائم لمصلحة دنيويّة كأكل الطعام أو دفع فساد لقرب المؤذيات منه أو جرى الماء تحته ونحو ذلك, أو لمصلحة أخروية كصلاة فريضة دخل وقتها وإن لم يتضيّق, أو صلاة نافلة كذلك أو وقت زيارة أو دعاء أو نحو ذلك. فلو حدث في الإيقاظ حادث رفع الضمان الإحسان. ولو عُلِمَ أنَّ النائم حازم أو متردد في فعل صلاة الفريضة في وقتها كان إيقاظه من النهي عن المنكر, وبعض ما ذكر مخرّج بأدلة خاصة.


اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست