responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

القاعدة الأولـى:

قاعدة الإحسان[1]

في أنَّهُ لا سبيل على المحسن في تضمين ما يترتب عليه من الضمان مع عدم الإحسان وهي مستفادة من قوله تعالى:[لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ][2] وقوله تعالى:[هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ][3].

وبمضمونها في الروايات وكلام الأصحاب ما لا حصر له, وقد أورد على الاحتجاج بها ما أورد، ولا ينبغي الشك في دلالتها بعد تتبع الروايات.

وكلام الأصحاب, وما يظن من أنَّها معارضة بما دلّ من الكتاب والسنّة على الضمان من المتلفات مثلاً فهو من الوهم؛ لأنَّ رفع السبيل عن خصوص المحسن خاصة, إنما يحسن حيث يحصل سبب الضمان, وإلاّ فلا فرق بينه وبين غيره, ولأنَّ هذهِ بمنزلة الدليل العقلي فلا يخص, ولا أقل من أنَّها تقوى على غيرها لتلك المنزلة.

ويعتبر في تحقق الحكم قصد الإحسان, فلو جلب نفعاً أو دفع ضرراً عن غيره قاصداً عدم الإحسان أو خالياً عن القصد لم يُعد محسناً, أو شُكَّ في قصده فيبقى مندرجاً تحت أدلّة الضمان، وفي اشتراط الواقعية فيما حاوله من جلب نفع أو دفع ضرر, أو يكفي زعمه لذلك وجهان أقواهما الأول, ولا يبعد القول بالثاني.


[1]1. الإحسان: هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ولو لم ينته إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة في الواقع. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: 28.

[2]2. سورة التوبة: الآية 91.

[3]3. سورة الرحمن: الآية 60.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست