responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 28

ووجوب الإطاعة, والعالم بالأحكام جملة حتى أرش الخدش علماً حضورياً, لا يعزب عنه شيءٌ منها, وإن كان إراديا في غير الأحكام مما كان ويكون حسب ما تقرر ذلك في كيفية علم الإمام عليه السلام ويلزم أنْ يكون معيناً ومنصوباً من قبل النبي 5 ولا يكفي نصب الأمّة له, وهذه المسألة من أعظم مسائل أصول الدين, وهي معركة الآراء بين العامة والخاصة, فكم زلّت بها الأقدام, وحادت فيها عن الحق أقوام بلا تروٍ ولا بصيرة حتى هلكوا وأهلكوا, والعقل والنقل لا يعذران الغافل والمتغافل, ولا من أخذته حمية الآباء فاقتدى آثارهم وسلك سبيلهم, بل لو ادّعيَ عدم وجود جاهل قاصر في هذا العصر عن هذا الأمر لم يكن بعيداً, فمن خلع برود العناد, ونظر بعين الإنصاف, وجانب جادّة الاعتساف هداه الله إلى سواء الطريق, فإن النبوة والإمامة من واد واحد فمن أنكر أو حادَ عن أحدهما أنكر الآخر وحاد عنه, وإن اعترف به لسانه أو عقد عليه قلبه, فإن ذلك لا يجدي في الخلاص من العذاب الدائم والخلود الأبدي في سقر وهو الكفر الباطني, وفي الأثر الصحيح (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)[1] وفيه بالمعنى لو أن عبداً صلى وصام, وجاء بالفرض والسنّة مدّة عمره ثم لم يعرف ولاية ولي الله فيواليه, ولا يتبرى من معاديه لا ينفعه ذلك كله, فإن النبي والإمام معا سفيرا حق منصوبان من جانب الله تعالى, والإقرار بأحدهما لا يكفي, وإنكار أحدهما كفر, نعم مشهور أصحابنا على عدم نجاسة منكر الإمامة, وهو لا ينفي الكفر, فإن ارتفاع حكم من أحكام الكفر لمصلحة لا يوجب ارتفاعه بعد إجماعهم على عدِّ أصول الدين خمسة, واتفاقهم بأن المنكر لأحدها كافر.


[1] وسائل الشيعة: ج16، ص246.

اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست