responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 90

(الثانية) لا تؤخذ المريضة و لا ذات العوار من النصاب السليم‌

و لا الهرمة من الشواب و إن عدّت منه و لو كانت النعم مرضى لم يكلف الصحيحة و لو اختلفت اخرج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط على الاحوط و لا تؤخذ الربى كحبلى إلى خمسة عشر يوما من ولادتها و إن بذلها المالك إلا إذا كان جميع النصاب كذلك و لا الأكولة و هي السمينة المعدّة للأكل و لا فحل الضراب و إن عد الجميع من النصاب.

(الثالثة) لا يجمع بين متفرق في الملك و لا يفرق بين مجتمع فيه‌

و لا اعتبار بالخلط و إذا كان للمالك أموال متفرقة كان له الإخراج من أيها شاء بل له أن يخرج ما يجب في النصاب من الأنعام و غيرها من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و لا يتعين ذلك عليه دراهم أو دنانير و إن كان الإخراج من الجنس افضل و افضل منه الإخراج من العين.

(الرابعة) من وجبت عليه سن من الإبل ليست عنده و عنده أعلى منها بسن دفعها و اخذ شاتين أو عشرين درهماً

و لو كان عنده أدون منها دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً و ينبغي الاحتياط في الأخذ و الدفع بملاحظة التفاوت بالقيمة السوقية عندهما فيدفع اكثر الأمرين و يأخذ اقلهما و يجزي ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبران.

المبحث الثاني في زكاة النقدين الذهب و الفضة

و يشترط في وجوبها فيهما أمور:

الأمر الأول بلوغ النصاب‌

و هو في الذهب خمسة عشر مثقالًا صيرفياً و فيها ربع العشر و هو ربع مثقال صيرفي و ثمنه و لا زكاة فيما دون الخمسة عشر مثقالًا و لا فيما زاد عليها حتى يبلغ ثلاثة مثاقيل صيرفية ففيها ربع عشرها و هكذا كلما زاد ثلاثة و ليس فيما نقص عنها شي‌ء و النصاب في الفضة مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و فيها ربع العشر مثقالان و نصف مثقال‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست