responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 88

من الغلات في اعتبار النصاب و مقداره و قدر ما يخرج منه و استثناء المؤن و غير ذلك. (و منها) مال التجارة بشرائطه و المخرج منه ربع العشر. (و منها) الخيل الإناث السائمة طول الحول عن العتيق ديناران و عن غيره دينار دون الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق. (و منها) الحلي التي فرّ بها من الزكاة. (و منها) نماء الأملاك المتخذة للنماء كالحمامات و الدكاكين و الخانات و البساتين‌

ثمّ ان الكلام على الأنعام و النقدين و الغلات يقع في مباحث:

المبحث الأول في شرائط الوجوب في زكاة الأنعام‌

مضافا إلى ما تقدم من الشرائط العامة و في اللواحق‌

أما الشرائط

فهي أربعة

الشرط الأول بلوغها النصاب‌

(أما الإبل) فلها اثنا عشر نصاباً خمسة كل واحد منها خمس و في كل واحد شاه فإذا بلغت ستاً و عشرين ففيها بنت مخاض فإذا بلغت ستاً و ثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستاً و أربعين ففيها حقة و إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة فإذا بلغت ستاً و سبعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون دائماً و تجب مراعاة المستوعب منهما ثمّ الأقل عفواً و لو لم يحصل الاستيعاب إلا بهما لوحظا معاً و يتخير مع حصوله بأحدهما و بكليهما و مع عدمه كذلك. (و أما البقر) و منه الجاموس فلها نصابان ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و أربعون و فيها مسنة فالحكم يتعلق بكل ثلاثين و كل أربعين و النصاب في الحقيقة أمر واحد كلي و هو أحد العددين و تجب مراعاة المطابق. (و أما الغنم) ضأنها و معزها فلها خمسة نصب أربعون و فيها شاة ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثمّ ثلاث مائة و واحدة و فيها أربع شياه ثمّ اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغت و لا يجب شي‌ء فيما نقص عن النصب المذكور في الجميع كما لا يجب فيما بين النصابين شي‌ء.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست