اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 88
من الغلات في اعتبار النصاب و مقداره و قدر ما يخرج منه و
استثناء المؤن و غير ذلك. (و منها) مال التجارة بشرائطه و المخرج منه ربع العشر.
(و منها) الخيل الإناث السائمة طول الحول عن العتيق ديناران و عن غيره دينار دون
الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق. (و منها) الحلي التي فرّ بها من
الزكاة. (و منها) نماء الأملاك المتخذة للنماء كالحمامات و الدكاكين و الخانات و
البساتين
ثمّ ان الكلام على الأنعام و النقدين و الغلات يقع في مباحث:
المبحث الأول في شرائط الوجوب في زكاة الأنعام
مضافا إلى ما تقدم من الشرائط العامة و في اللواحق
أما الشرائط
فهي أربعة
الشرط الأول بلوغها النصاب
(أما الإبل) فلها اثنا عشر نصاباً خمسة كل واحد منها خمس و في كل
واحد شاه فإذا بلغت ستاً و عشرين ففيها بنت مخاض فإذا بلغت ستاً و ثلاثين ففيها
بنت لبون فإذا بلغت ستاً و أربعين ففيها حقة و إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة
فإذا بلغت ستاً و سبعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان فإذا
بلغت مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون دائماً و تجب
مراعاة المستوعب منهما ثمّ الأقل عفواً و لو لم يحصل الاستيعاب إلا بهما لوحظا
معاً و يتخير مع حصوله بأحدهما و بكليهما و مع عدمه كذلك. (و أما البقر) و منه
الجاموس فلها نصابان ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و أربعون و فيها مسنة فالحكم
يتعلق بكل ثلاثين و كل أربعين و النصاب في الحقيقة أمر واحد كلي و هو أحد العددين
و تجب مراعاة المطابق. (و أما الغنم) ضأنها و معزها فلها خمسة نصب أربعون و فيها
شاة ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه
ثمّ ثلاث مائة و واحدة و فيها أربع شياه ثمّ اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة
بالغاً ما بلغت و لا يجب شيء فيما نقص عن النصب المذكور في الجميع كما لا يجب
فيما بين النصابين شيء.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 88