اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 174
لأنه عتق و شرط لا عتق معلق و لو لم يفِ به لم يعد في الرق و
كان للمولى أو لورثته بعد انقضاء المدة الزامه باجرة المثل إلا أن يكون شرط خدمة
مدة معلومة غير مختصة بوقت خاص و لا يعتبر قبول العبد لأن الشرط بمنزلة الاستثناء
نعم لا يبعد اعتباره لو اشترط عليه شيئاً معيناً من مال و نحوه و لو شرط عوده في
الرق إن لم يف بشرطه فالأقرب بطلان العتق إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه و لو
اعتقه و بيده مال كان للمولى و ان قلنا بملكية العبد لو ملكه مولاه كما لعله
الأقرب إلا ان المولى يملكه و ما ملك و لا تجب إجابة المملوك لو طلب البيع و يكره
التفريق بين الولد و أمه و لا يجب إلا بسبب من المكلف كفعل ما يوجب التكفير به عنه
و كنذره و نحوه و يستحب مؤكداً عتق من أتى عليه و هو في ملكه سبع سنين فصاعداً إذا
كان مؤمناً و يكره عتق غير العارف و من يعجز عن الاكتساب إلا إذا اعانه بالانفاق و
لا بأس بعتق المستضعف و هو من لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحداً بعينه
و ولاء المعتق لمن اعتقه إلا أن يكون له وارث غيره على ما فصل في محله.
المقام الثاني في بقية أسباب إزالة الرق
غير ما مضى و يأتي و هي أمور ثلاثة:
الأمر الأول الملك
و لا يملك إلا أهل الحرب و أهل الذمة إذا أخلوا بشرائطها و من أقرّ
على نفسه بالرقية و هو كامل مختار حكم برقيته و لا تقبل دعوى الحرية ممن يباع في
الأسواق إلا ببينة و لو ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا أو الأولاد و
ان سفلوا انعتقوا بمجرد الملك و الرجل خاصة لا يملك محارمه من النساء كالخالة و
العمة و الأخت و بنتها و بنت الأخ و ينعتقون عليه لو ملكهم و يملك غيرهم من الرجال
و النساء على كراهة سيما فيمن يرثه و الظاهر ان حكم الرضاع حكم النسب فيكون
الإرضاع من أسباب إزالة الرق في الجملة و لو ملك أحد الزوجين الآخر بطل العقد.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 174