responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 174

لأنه عتق و شرط لا عتق معلق و لو لم يفِ به لم يعد في الرق و كان للمولى أو لورثته بعد انقضاء المدة الزامه باجرة المثل إلا أن يكون شرط خدمة مدة معلومة غير مختصة بوقت خاص و لا يعتبر قبول العبد لأن الشرط بمنزلة الاستثناء نعم لا يبعد اعتباره لو اشترط عليه شيئاً معيناً من مال و نحوه و لو شرط عوده في الرق إن لم يف بشرطه فالأقرب بطلان العتق إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه و لو اعتقه و بيده مال كان للمولى و ان قلنا بملكية العبد لو ملكه مولاه كما لعله الأقرب إلا ان المولى يملكه و ما ملك و لا تجب إجابة المملوك لو طلب البيع و يكره التفريق بين الولد و أمه و لا يجب إلا بسبب من المكلف كفعل ما يوجب التكفير به عنه و كنذره و نحوه و يستحب مؤكداً عتق من أتى عليه و هو في ملكه سبع سنين فصاعداً إذا كان مؤمناً و يكره عتق غير العارف و من يعجز عن الاكتساب إلا إذا اعانه بالانفاق و لا بأس بعتق المستضعف و هو من لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحداً بعينه و ولاء المعتق لمن اعتقه إلا أن يكون له وارث غيره على ما فصل في محله.

المقام الثاني في بقية أسباب إزالة الرق‌

غير ما مضى و يأتي و هي أمور ثلاثة:

الأمر الأول الملك‌

و لا يملك إلا أهل الحرب و أهل الذمة إذا أخلوا بشرائطها و من أقرّ على نفسه بالرقية و هو كامل مختار حكم برقيته و لا تقبل دعوى الحرية ممن يباع في الأسواق إلا ببينة و لو ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا أو الأولاد و ان سفلوا انعتقوا بمجرد الملك و الرجل خاصة لا يملك محارمه من النساء كالخالة و العمة و الأخت و بنتها و بنت الأخ و ينعتقون عليه لو ملكهم و يملك غيرهم من الرجال و النساء على كراهة سيما فيمن يرثه و الظاهر ان حكم الرضاع حكم النسب فيكون الإرضاع من أسباب إزالة الرق في الجملة و لو ملك أحد الزوجين الآخر بطل العقد.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست