responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 131

أحد مواضع أدنى الحل كبحرى و الحديبية و هي بئر شمس و نحوهما و أما حده بالمهملتين فهي موضع بين جدة و مكة و هو واد في وسط الطريق فيه حصن و نخل و ماء فإن كانت من أدنى الحل جاز تجديد الإحرام منها أيضاً و أما محاذاة الجحفة لمن يحرم من الطريق الآخر في البحر فلا بد من تحققها حقيقة أو عرفاً و إن احتمل انهم يحاذون مسجد الشجرة قبلها و لكنه لا يلزم من ذلك بطلان الإحرام فالاحوط تخلصاً من الإثم الإحرام من موضع احتمال محاذاة مسجد الشجرة ثمّ إذا حصل له اليقين بمحاذاته أو محاذاة الجحفة جدد الإحرام و لا يخفى ان من اللازم بذل الجد و الجهد بقدر الطاقة و الوسع في المرور بأحد المواقيت و الوصول إليه فإن من تمكن من ذلك ثمّ اكتفى بما هنالك قد يكون ممن يأثم و حجه لا يسلم نعم لو نذر موضعاً معيناً يحرم منه خلص من الإشكال و ليجعله نذر شكر لله تعالى على بلوغه ذلك الموضع فإذا احرم منه اكتفى بالمرور على الميقات محرماً و من ترك الإحرام من الميقات نسياناً أو جهلًا عاد إليه مع الإمكان و إن كان أمامه ميقات و إلا احرم منه و إن لم يكن رجع المقدار الممكن و إلا احرم من موضعه إلا ان يكون بعد دخول الحرم فانه يجب عليه الخروج منه مع الإمكان و لا يجوز دخول مكة أو الحرم بقصد دخولها إلا محرماً و لو وصلها قبل اشهر الحج و أراد دخولها احرم لعمرة مفردة فظهر مما سلف ان ميقات الإحرام لعمرة التمتع هو أحد الستة و هي الخمسة و المحاذاة و أما مواقيت إحرام الحج بانواعه فيأتي ذكرها إن شاء الله. و كذا مواقيت العمرة المفردة (و من واجبات) الإحرام لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ساتراً ما بين السرة و الركبة و يرتدي بالآخر ساتراً للمنكبين بعد نزع المخيط من الثياب وجوباً و الاحوط ان يكون نزعها و لبسهما قبل نية الإحرام و التلبية و يعتبر في الثوبين كونهما مما تصح فيه الصلاة من المنسوج لا من غيره كالجلد و النمد و نحوهما و لا من المتنجس بما لا يعفى عنه و لا من غير الماكول و لا من الحرير حتى للمرأة على الأقوى و في المئزر أن يكون ساتراً للبشرة. (و من واجبات الإحرام) النية و لا يعتبر فيها بعد التعيين غير القربة و الإخلاص فينوي إحرام عمرة متمتع بها إلى حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى (و من الواجبات) التلبية

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست