اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 103
فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إذا كان محلًا لذلك و لا
يجدي الظن بالخصوص في المحصور و لو علم مقدار المال و جهل المالك جرى عليه حكم
مجهول المالك و بالعكس تخلص منه بالصالح و مصرف هذا الخمس كغيره على الأصح و إن
كان الاحوط دفع هذا القسم و سابقه إلى الحاكم.
المقصد الثاني في قسمته و مستحقه
يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عجل الله فرجه و جعلنا فداه و نصف
لليتامى و المساكين و أبناء السبيل المنتسبين إلى عبد المطلب بن هاشم بالأبوة دون
المنتسب إليه بالأخوة أو الأمومة فانه لا يحل له الخمس و تحل له الصدقة و يثبت
النسب بالشياع و البينة و أما ما كان للإمام فيجب دفعه في زماننا لنائبه و هو
المجتهد الجامع للشرائط أو بإذنه و النصف الآخر يجوز للمالك بنفسه أو وكيله دفعه
لمستحقه و إن كان الأولى دفع الجميع إليه فلو دفعه المالك بنفسه أو بوكيله لم تبرأ
ذمته إلا بوصوله إلى مستحقه و لو دفعه إلى الحاكم أو وكيله برئت ذمته مطلقاً و
يعتبر الإيمان في مستحقي الخمس أو ما بحكمه و لا تعتبر العدالة و إن كان لا ينبغي
الدفع إلى المتجاهر بارتكاب الكبائر بل يقوى عدم الجواز مع العمل بأن في ذلك إعانة
على الإثم أو إغراءً بالقبيح و يعتبر الفقر في اليتامى لا في ابن السبيل و هو
المسافر سفر طاعة أو في غير معصية فلا يعتبر فيه الفقر في بلده نعم تعتبر فيه
الحاجة في بلد التسليم فيعطى ما يحتاجه فيه و في طريقه و لو كان مستحق الخمس ممن
تجب نفقته عليه فالأقوى عدم الدفع له إذا كان للنفقة أما الدفع إليه لغير النفقة
مما يحتاج إليه و لم يكن واجباً عليه فلا بأس به كما لا بأس بالدفع لنفقة من
يعولون به و لا يجب الاستيعاب و البسط في الخمس و حكم التفضيل و النقل و الضمان به
كما سبق في الزكاة.
خاتمة في الأنفال
و هي ما تختص بالإمام عليه السلام زائداً على ما يستحقه مع قبيله و
فيها مبحثان:
الأول في عددها
و هو أمور كثيرة (منها) الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و
الموات التي لا ينتفع بها لعدم ماء و نحوه و لم يملكها أحد أو ملكها و باد بل كل
ارض لا مالك
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 103