responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الهدى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 36

(الثاني) أنه يجب التصديق بأحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وأن الجنة دار السعادة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأن النار دار الانتقام وبئس القرار وغير ذلك مما هو ممكن وأخبر به الله تعالى أو ثبت أن النبي (ص) أو أحد الأئمة أخبر به وذلك لما بيناه أن هؤلاء معصومون لا يجوز الكذب والخطأ عليهم.

خاتمة

وفيها مسائل ثلاثة:

المسألة الأولى في التوبة

إن التوبة أعني الندم على ارتكاب الذنب السابق والعزم على ترك المعاودة إليه واجبة بحكم العقل والنقل إما العقل فلأنها دافعة للضرر الذي هو العقاب الأخروي ودف الضرر واجب بحكم العقل ألا ترى أن من علم أن في هذا الطريق أسداً يلزمه عقله أن يسلك طريقاً آخر، وأما النقل فقد قال الله تعالى [وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‌][1] وقال تعالى [وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ‌][2] ثم التوبة تارة تكون عن ذنب يتعلق به تعالى لا غير وهذا الذنب إن أمكن تداركه والتخلص منه فلا بد من التوبة عنه من تداركه كترك الصلاة والحج والزكاة فانها ذنوب يمكن تداركها بإتيانها وإن لم يمكن تداركه كشرب الخمر وفعل الزنا فهذا يكفي في التوبة عنه الندم عليه والعزم على عدم العود إليه، وتارة تكون التوبة عن ذنب يتعلق به حق إنسان فان كان أخذ مال وجب رده لمالكه أو وارثه وإن لم يتمكن من ذلك وجب العزم على إرجاعه لصاحبه لو تمكن من إرجاعه له وإن كان الذنب قصاصاً وجب أن يسلم نفسه للمجني عليه أو لوارثه ليقتص منه أو يسلم الدية له، وإن كان الذنب إضلال الغير في الدين أو الفتوى وجب إرشاده وإعلامه بالخطأ.

المسألة الثانية في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

يجب الأمر بالمعروف وهو حمل الغير على الاطاعة والنهي عن المنكر وهو منع الغير عن المعصية قولًا وفعلًا لقوله تعالى [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ‌][3] وروي عنه (ص) (لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم). وإنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرائط ثلاثة:

(الأول) علم الآمر بأن الفعل الذي يريد أن يأمر به معروفاً وطاعة ومعرفة الناهي أن الفعل الذي يريد أن ينهى عنه منكراً ومعصية.

(الثاني) تجويز الآمر تأثير أمره وتجويز الناهي تأثير نهيه فلو علم شخص عدم تأثير أمره أو نهيه لا يجب عليه ذلك.

(الثالث) إنتفاء المفسدة من أمره ونهيه وإلّا إذا غلب على ظنه أنه يحصل ضرر من أمره أو نهيه عليه أو على أحد المؤمنين لم يجب عليه ذلك.


[1] سورة النور آية( 31)

[2] سورة الحجرات آية( 11)

[3] سورة آل عمران آية( 104).

اسم الکتاب : نهج الهدى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست