responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34

والتصديق هو الحكم عند المشهور فيلزم دخول التصديق في تعريف التصور مع أنه قسيم له.- وجوابه- ما عرفته مراراً من أن المراد بالساذج ما لم يكن على وجه الحكم لا نفي مصاحبة الحكم ولا إشكال أن الادراك على وجه الإذعان يكون إدراكاً على وجه الحكم فلا يشمله التعريف نعم لو أريد به نفي المصاحبة كان الإشكال وارداً.

وثالثاً: إن التصور من الحقائق المتأصلة الواقعية لا الاعتبارية فلا معنى لأن يعتبر فيها عدم الحكم لأن العدم لا يقوّم الحقائق الواقعية فإنها موجودة في الخارج ووجودها يستدعي وجود أجزائها فلو كان العدم داخلًا في قوامها لزم من وجودها وجوده وهو محال للزوم اتصاف الشي‌ء بنقيضه مع أن العدم يثبت للشي‌ء بالقياس إلى ملكته وكلما ثبت للشي‌ء بالقياس إلى غيره لا يكون ذاتياً له إذ ما يثبت لنفس الذات يجب أن يكون منتزعاً من نفسها و العدم لا يثبت للذات إلا بلحاظ الغير الذي هو المسلوب عنها المسمى بملكة العدم.- وجوابه- إن عدم الحكم إنما ذكره المنطقيون إشارة للفصل الحقيقي للتصور وكثيراً ما يعبرون عن الفصول الحقيقية للأمور العدمية وإلا فهو ليس بمعتبر في التصور ولا ذاتي له وإنما فصل التصور أمر وجودي قد يعبر عنه بالساذجية وبعدم الحكم أخرى.

التصديق‌

(ذهب الحكماء إلى أنه عبارة عن الحكم المفسر بالإذعان. وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن مجموع أمور أربعة تصور الموضوع أو المقدم وتصور المحمول أو التالي وتصور النسبة والحكم) ويرد عليهم تسعة إيرادات.

أحدها على تفسيره الأول وهو أن العلم إدراك والحكم ليس بإدراك لأنه عبارة عن نفس إذعان النفس وتسليمها لا ترددها وإنكارها فيكون فعلًا من أفعال النفس نظير السرور والغم والهم فإنها كيفيات نفسانية غير الإدراك كيف لا ونحن مكلفون بالتصديق بما جاء به النبي والمكلف به لا بد وأن يكون فعلًا اختيارياً فالتصديق لا بد وأن يكون فعلًا اختيارياً والإدراك ليس بفعل إذ المشهور عندهم أنه من مقولة الكيف وإذا لم يكن فعلًا فلا يصح التكليف به.- وجوابه- إن الحكم إدراك على وجه الإذعان إذ به ينكشف الواقع إلا أنه يغاير التصور بالذات كما يغايره باللوازم إذ الحكم يحتمل الصدق والكذب دون التصور وكما يغايره بالمتعلق لأن التصديق متعلقه خاص حيث لا يتعلق إلا بالنسبة التامة الخبرية بخلاف التصور فإن متعلقه عام لأنه يتعلق بكل شي‌ء نعم عند المتأخرين يتعلق بما عدا النسبة الخبرية التامة. ودعوى أن التكليف بالتصديق يستدعي كون التصديق فعلًا للنفس وإلا لما كان مقدوراً. مدفوعة بأن القدرة عليه بواسطة القدرة على الموصل إليه وهو الحجة وقد تقرر في محله أن التكليف يتعلق بالمقدور بالواسطة. ودعوى أن التصديق لو كان عين الحكم والحكم عبارة عن التصور المذكور لزم أن يكون التصور مكتسباً من الحجة لأن الحكم يكتسب من الحجة فلا بد أن نقول: إن هذا الحكم عبارة عن شي‌ء غير الإدراك فاسدة لأنا نلتزم بأن هذه التصور المذكور يكتسب من الحجة وأي محذور فيه. وعلى تفسيره الثاني ثمانية إيرادات:

أولًا: إن المنطقيين حصروا العلم بهذين القسمين وجعلوا الطريق للأول منهما هو التعريف وللثاني منهما هو الحجة فلو كان التصديق عبارة عن مجموع الأربعة المذكورة لزم أن يكون التعريف غير مختص بالتصور لأن التصورات الثلاثة طريقها التعريف وهذا بخلاف ما إذا فسرنا التصديق بالحكم فإنه ينحصر طريقه بالحجة وينحصر طريق التصور

اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست