responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 13

الحادية عشر: إن هذا الدليل إنما يستقيم على مذهب الحكماء والمعتزلة القائلين بتوقف الطلب والإرادة على اعتقاد النفع وأما على رأي الأشعرية القائلين بوجود الإرادة بدون اعتقاد النفع فلا يتم الدليل لإمكان حصول الطلب بدون اعتقاد النفع.

الثانية عشر: إنه يلزم على هذا الدليل أن لا يقع العبث في الأفعال الاختيارية مع أنه لا شك في وقوعه ولذا العقلاء يحترزون عنه.- وجوابها- إن العبث الواقع والذي يحترزون عنه العقلاء هو العبث عند العرف الذي يطلقونه على الفعل الذي يقصد منه فائدة غير معتد بها وأما الفعل بلا فائدة أصلًا فمحال صدوره اختياراً للزوم الترجيح بلا مرجح في الإرادة.

الثالثة عشر: إن علماء كل فن قالوا بترتب غايته عليه مع أنا نجد بعض العلوم لا تترتب فوائدها عليها كعلوم العربية.- وجوابها- إن ذلك يرجع لإهمال بعض شروط ترتب الفائدة كحسن التطبيق ونحوه وقد تقدم في السادسة ما ينفعك.

التوقف على بيان الموضوع‌

علل متأخروا المنطقيين (إفادة بيان الموضوع للشروع على بصيرة بأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فلو لم يعرف الشارع في العلم أن موضوعه أي شي‌ء هو لم يتميز العلم المطلوب عنده ولم يكن له في طلبه بصيرة. ومعرفة ذلك موقوفة على التصديق بموضوعيته). ويرد عليهم إيرادات ثمانية:

أولًا: توقف الشروع على معرفة الموضوع ليس إلا من جهة حصول التمييز به كما هو مقتضى تعليلهم وهو حاصل بالرسم فهو مستغن عنه.

وما قيل: من أنه يفيد زيادة البصيرة ويميزه تمييزاً اعتبره المدون له لا يدفع الاشكال لأن محل الكلام هو البصيرة لا زيادة البصيرة وإلا لكان من مقدمات العلم أشياء أخر مما يتوقف الشروع على زيادة البصيرة عليها كاسم المؤلف ومرتبة العلم.

ومن هنا ظهر فساد ما ذكره بعض المحققين في مقام الدفع عن هذا الاشكال من أن الرسم يميزه بحسب العوارض والموضوع بحسب الذات وذلك لأن المطلوب هو حصول التمييز سواء كان بأمر عارض أو داخل وهو حاصل بالرسم- وأجيب عنه- بأن تصور العلم بالخاصة لا يميز العلم عما عداه فإن بعض المسائل تكون مشتركة بين العلوم كمسألة الجمع والمثنى فإنها مشتركة بين النحو والصرف فغاية ما يحصل من تصور العلم برسمه أن هذه المسألة من مسائله، ولا يعلم أنها ليست من مسائل العلم الآخر إلا إذا حصل العلم بالموضوع فإنه يعلم أنها من مسائل هذا العلم بهذه الحيثية ومن مسائل ذلك العلم بتلك الحيثية.

وثانياً: إن الشي‌ء إنما يكون مقدمة بالجهة الموجبة للشروع في العلم على بصيرة فمثلًا التعريف له جهتان الأولى وهي التصديق بكونه تعريفاً لهذا الشي‌ء والثانية استدعاء تصوره لتصور أفراد المحدود بحيث تتميز عما عداها وهذه الجهة الثانية وإن كانت موقوفة على الأولى إلا أن المقصود من التعريف هو الجهة الثانية لأنه بها يحصل التمييز لا بالأولى بمعنى أن التعريف إنما يذكر باعتبار الجهة الثانية لأن المقصود منه هو التمييز وهو إنما يحصل بها.

ومن هنا اتفق المنطقيون على أن تصور الرسم من مقدمات الشروع لأن الرسم إنما يجعل من مقدمات باعتبار حصول التمييز به وهو إنما يحصل لتصور له وهكذا الكلام في الغاية فإنها لها جهتان تصورها والتصديق بكونها غاية للشي‌ء وهي بالجهة الثانية من مقدمات الشروع لأن التصديق بها أو بما قام مقامها هو الذي يتوقف عليه الشروع لا على تصورها.

اسم الکتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست