responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18

عدم انفراد حنين في ترجمة كتب جالينوس‌

قوله ص 119 (ومن الترجمات التي تعزى إلى حنين ترجمة كتب لجالينوس) في كتاب الطب العربي أن حنيناً قد ترجم كتاب جالينوس الستة عشر بمعية تلميذه (حبيش) وان كتب (بقراط) العشرة قد ترجم حنين منها سبعة وترجم تلميذه عيسى بن يحيى الثلاثة الباقية.

حبس المأمون لحنين‌

قوله ص 120 (ثم ان المتوكل حبسه (أي حنيناً) في بعض القلاع سنة كاملة لأنه امتنع عن وصف دواء للخليفة يقتل به عدواً) هذه الحكاية نسبها التاريخ للمأمون وقد نص المؤرخون على ان المأمون أراد اختبار حنين ليرى مبلغ تمسكه بالمبادئ الطبية وكان الخليفة يخشى من استعمال أدويته خوفا من أن يكون ملك الروم قد تواطأ معه على الغدر به فاختبره بذلك.

علم البيان‌

قوله ص 121 (و لم تلبث مؤلفات ارسطو في علم البيان) لا اعرف لأرسطو كتبا في علم البيان بالمعنى المصطلح كيف وهو من العلوم المخترعة في العصور الإسلامية.

الزواج في الإسلام‌

قوله ص 123 (و أعتبر الزواج في الإسلام بوجه العموم واجبا محتما) لم يكن الزواج بواجب محتم في الإسلام على سائر المذاهب و إنما هو مستحب مؤكد لا يستحق تاركه التوبيخ والعذاب.

الخمرة

قوله ص 125 (و يستدل من قصص الدعابة والمجون إلى أن قال والشعر ثم قال فقد شرب الخمر الخلفاء والوزراء والأمراء والقضاة غير مبالين بتحريمه) ليس الشعر المشتمل على وصف الخمرة بدليل على أن قائله يشربها فقد وصفها من لا يتطرق الاحتمال لشربه إياها كالحبوبي والطباطبائي وابن الفارض ومحيي الدين ابن عرب ثم ان القضاة في الإسلام يشترط فيهم العدالة ومن لوازم العدالة عدم الإقدام على المحرم فكيف ينسب إليهم المؤلف هذا العمل المحرم.

تجارة الخمور

قوله ص 126 (و كانت تجارة الخمر على الجملة في أيدي النصارى واليهود) و ما ذلك إلا للحرمة الإسلامية و إلا فالمسلمون يفوتهم ربح هذه التجارة.

الحمامات في بغداد

قوله ص 126 (و قد فاخرت بغداد في أوائل القرن العاشر بسبعة و عشرين ألفا من هذه الحمامات العمومية وكانت في زمن آخر ستين ألفا وهذان الرقمان و سواهما من الأرقام التي نجدها في المصادر العربية لا ريب مبالغ فيها) على ما ببالي ان المؤرخين الذين ذكروا هذين الرقمين لعدد الحمامات في عاصمة الهاشميين لم يقيدوها بكونها عمومية وعليه فمن المحتمل أن يكون المراد الحمامات البيتية فانها ربما تزيد على ذلك حيث لا يخلو منزل منها.

الصيد عند المسلمين‌

قوله ص 128 (وعلى الصياد المسلم أن يبادر إلى ذبح فريسته قيبل موتها وإلا حرم عليه اكلها) ان ماتت بالصيد بالشرائط المذكورة في كتب الفقهاء فلا يحرم أكلها عليه.

اللواط

اسم الکتاب : نظرات و تأملات المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست