responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 98

المصدر الخامس‌القياس‌

القياس: و هو إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام الدليل المعتبر على حكمها بتسرية حكمها لها لأشتراكهما في العلة التي شرع لها الحكم قياسا للوقائع باشباهها و الحاقا لها بنظائرها و مما مثلوا له به ما ذكروه في النبيذ من أنه محرم شربه قياسا على الخمر لأشتراكهما في علة تحريم الخمر و هو الاسكار.

و تسمى الواقعة المقيس عليها بالأصل و الواقعة المقيسة بالفرع و هذا يرجع للدليل العقلي الغير المستقل المسمى بالاستلزام. و منع داود الظاهرى من الأخذ به و قال انه لا يفيد إلا الظن بالحكم.

و الحنفية يأخذون به و يقدمونه على خبر الواحد الغير المشهور.

و أحمد بن حنبل لا يعمل به إلا عند الضرورة و الحق انه ليس بحجة إلا إذا أحرز العلة التامة للحكم عند المشرع لأستحالة انفكاك المعلول عنها و احرازها قد يكون بالاجماع كقوله أغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه فانه يقاس على الثوب كلما يشترط فيه الطهارة كالبدن و موضع السجود للاجماع على ان علة الغسل هو النجاسة به و قد يكون احراز العلة من الكتاب و السنة بان يقال لعلة كذا أو لأجل كذا أو باللام أو بالباء أو نحو ذلك و دعوى ان القياس مطلقا يفيد الظن لو سلمت فالظن ليس بحجة ما لم يقم دليل على اعتباره.

و توضيح الحال أن القياس على أقسام ثلاثة:-

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست