القياس: و هو إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام
الدليل المعتبر على حكمها بتسرية حكمها لها لأشتراكهما في العلة التي شرع لها
الحكم قياسا للوقائع باشباهها و الحاقا لها بنظائرها و مما مثلوا له به ما ذكروه
في النبيذ من أنه محرم شربه قياسا على الخمر لأشتراكهما في علة تحريم الخمر و هو
الاسكار.
و تسمى الواقعة المقيس عليها بالأصل و الواقعة المقيسة بالفرع و هذا
يرجع للدليل العقلي الغير المستقل المسمى بالاستلزام. و منع داود الظاهرى من الأخذ
به و قال انه لا يفيد إلا الظن بالحكم.
و الحنفية يأخذون به و يقدمونه على خبر الواحد الغير المشهور.
و أحمد بن حنبل لا يعمل به إلا عند الضرورة و الحق انه ليس بحجة إلا
إذا أحرز العلة التامة للحكم عند المشرع لأستحالة انفكاك المعلول عنها و احرازها
قد يكون بالاجماع كقوله أغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه فانه يقاس على الثوب
كلما يشترط فيه الطهارة كالبدن و موضع السجود للاجماع على ان علة الغسل هو النجاسة
به و قد يكون احراز العلة من الكتاب و السنة بان يقال لعلة كذا أو لأجل كذا أو
باللام أو بالباء أو نحو ذلك و دعوى ان القياس مطلقا يفيد الظن لو سلمت فالظن ليس
بحجة ما لم يقم دليل على اعتباره.