responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 77

الحال في أخبار الاحتياط.

و أما بناء على أن أخبار (من بلغ) تثبت إستحباب العمل من جهة عروض البلوغ له فالحق جواز الافتاء من المجتهد باستحباب العمل غير مقيد لأن بلوغ الثواب عنوان يكون واسطة في الثبوت و ليس له دخل في موضوعية الحكم نظير الشك في الطهارة في ثبوت الطهارة في الشبهات الحكمية و ليس داخلا في موضوع الحكم كالضرر و الحرج و قد ذكرنا في الجزء الاول من كتابنا النور الساطع ص 157 في مقام الرد على صاحب الكفاية حيث منع من تقليد من عمل بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.

و إن شئت قلت إن الاجماع قد قام و الادلة على جواز التقليد أيضا قد دلت على أن كل حكم شرعي و كل وظيفة شرعية لا يستطيع العامي معرفته بنفسه لحكمها و لا لوظيفته فيها و لاحظ له في ذلك أن يرجع للعالم بها. و لا ريب أن معرفة أن هذا العمل مما بلغ عليه الثواب تحتاج إلى فهم مدلول الخبر و البحث عن معارضه و علاج التعارض و نحو ذلك مما هو وظيفة المجتهد لا وظيفة العامي، فإن معرفة مدلول الخبر تحتاج إلى معرفة علوم اللغة التي يشخص بها مدلول اللفظ. و البحث عن المعارض يحتاج إلى البحث عن الادلة و الحاكم منها و الوارد و البحث عن الاصول و عن مجاريها فلعل في المورد أصل يقتضي التحريم أو الكراهة. و عليه فلا يصح بقيام الخبر الضعيف العمل على طبقه.

و هذا لا يتحقق إلا ممن عنده ملكة الاجتهاد و قوة الاستنباط.

و عليه فلا يصح من العامي أن يقلد المجتهد في نفس قاعدة التسامح‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست