responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 74

إلى أن الشرائط المعتبرة في البلاغ للاحكام غير معتبرة في البلاغ عن المستحبات و ان مجرد البلوغ كافي فيها و الحاكم يقدم على المحكوم و لا يلاحظ النسبة بينهما سلمنا لكن لو قدمنا أدلة إعتبار الشرائط في البلوغ على أخبار (من بلغ) أما أن لا يبقى لاخبار (من بلغ) مورد أو نلتزم بأنها ليست لتأسيس حكم الاستحباب للاعمال التي قام عليها الاخبار الضعاف و قد تقدم أنها ظاهرة في التأسيس لحكم الأستحباب بخلاف ما لو قدمنا أخبار «من بلغ» فإنه يكون لكل منها مورد يختص به، هذا مضافا إلى أن العمل بها في مورد الاجتماع معتضد بالشهرة و الاجماع المنقول فيكون الترجيح معها مضافا إلى أن ذلك ليس عملا بالخبر الضعيف بل هو عمل بأخبار من بلغ غاية الأمر أن الخبر الضعيف محقق لوصف البلوغ الذي هو الواسطة في ثبوت الحكم الأستحبابي الشرعي.

حاصل المطلب:

و الحاصل أن أخبار من بلغ تدل على ثبوت إستحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب على من بلغه نعم لما كان إستحقاق الثواب من المولى لا يثبت إلا إذا وقع العمل بقصد التقرب اليه بأي نحو كان بقصد إمتثال أمره أو رجاء امتثاله أو رجاء الثواب أو خوف العقاب أو قرب المنزلة فمن أنى بالعمل المذكور بنحو يوجب التقرب إلى اللّه إستحق بمقتضى هذه الأخبار الثواب الموعود عليه فيكون وزان استحباب هذا العمل و زان وجوب الصلاة مثلا في أنه متعلق بنفس العمل و لكن لا يسقط إلا اذا أتى به بقصد القربة لكونه أمرا عباديا أما في عمل الصلاة فواضح‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست