responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 59

قلنا هذه الآيات و الروايات عامة و مطلقة و السيرة المذكورة دليل خاص قطعي فيخصص بها تلك العمومات و تلك الاطلاقات، و لذا نرى العلماء في كل أمر إستدلوا به بالسيرة لا يعتنون بهذه العمومات و الاطلاقات كيف و العمومات و المطلقات تكون حجية ظهورها في العموم أو الاطلاق من باب السيرة فلا يعقل ان يستند إليها في نفي حجية أي سيرة من السير.

أدلة المانعين من حجية الخبر الغير المفيد للعلم:

إستدل المانعون لحجية الخبر الواحد من الكتاب بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم و جوابه أنه بعد تسليم دلالتها على المنع و انها ظاهرة في خصوص العقائد تكون من باب العمومات و المطلقات فهي تخصص بالأدلة التي أقيمت على حجية الخبر.

و إستدلوا من السنة بروايات منها ما في المحكي عن بصائر الدرجات و مستطرفات السرائر عن محمد بن عيسى: «ما علمتم أنه قولنا فألزموه و ما لم تعلموه فردوه إلينا».

و جوابه مضافا الى إنها خبر واحد فالاستدلال به على المنع من العمل بخبر الواحد يوجب المحال. و إلى أنها معارضة بالروايات و الأدلة الدالة على حجية الخبر مضافا الى ذلك إن العمل بالخبر الذي قامت الحجة على حجيته يكون من العمل بما علمنا أنه قول المعصوم لأن الظاهر من العلم هو المعرفة و لو عن دليل معتبر لا خصوص اليقين و إلا لزم طرح أكثر أقوال المعصوم و لا أقل إن هذا هو مقتضى الجمع بين ما دل على حجية الخبر و هذه الرواية.

و منها أخبار العرض على الكتاب و السنة فما وافقتهما يؤخذ به و ما

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست