responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 45

كانوا يستندون في أحكامهم إلى الكتاب و السنة لا إلى إلهام فعلم المعصوم بالواقع و الكائنات من طريق الالهام و الغيب لا ينفع فيما نحن فيه، و إنما الذي هو شرط هو العلم من الاسباب العادية و لو شك في علمه بالحادث من الاسباب العادية فبناء العقلاء و العرف على عدم العلم.

الثاني: أن لا يكون المعصوم (ع) خائفا من الردع و الانكار و بيان الواقع و الارشاد اليه، إذ لو نعلم بذلك لم يكن سكوته كاشفا لنا عن رضائه بذلك من دون فرق بين الخوف على نفسه أو على غيره و لا بين الخوف على المال أو العرض أو النفس. و مع الشك في حصول الخوف للمعصوم (ع) فالأصل عدم الخوف و عدم حصول المانع من الردع و البيان للواقع.

الثالث: أن لا يكون الفاعل جاهلا بالموضوع كما إذا صلى بالثوب النجس جاهلا بنجاسته بمحضر المعصوم فقد ذكروا أن ليس على المعصوم إرشاده إذ لا إرشاد في الموضوعات كما يظهر ذلك من بعض الاخبار و لا نهي في حق الجاهل. و هكذا ان لا يكون مضطر اليه أو مجبورا عليه أو غير ذلك من مصححات المخالفة للواقع فانه لو كان واحدا من ذلك فلا يدل السكوت من المعصوم على الصحة و الجواز و مع الشك في جهل الفاعل أو كونه مضطرا اليه أو عسرا عليه تركه فالأصل هو العدم لأن ظاهر كل فاعل عند العقلاء أنه عالم بالفعل غير ناسي و لا ساهي و لا مضطر اليه و لا عسر في تركه عليه فيكون سكوت المعصوم (ع) عنه دليلا على الصحة و الجواز:

المقام الثاني:- ثبوت السنة بالحاكي لها

اثبات الحكم الشرعي بالحاكي للسنة و حجيته عليه يتكلم فيه من‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست