responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 40

خلاف ما دل عليه الحديث و عند ذا ان أمكن الجمع و التوفيق بينهما جمع بينهما، و إلا أخذ بالراجح و إلا تساقطا كما هو مذكور في باب التعارض، و اذا أطلقوا متن الحديث فمرادهم خصوص اللفظ الحاكي للسنة و إذا أطلقوا سند الحديث فمرادهم طريق متن الحديث أعني جملة رواته و إذا أطلقوا الاسناد فمرادهم رفع الحديث لقائله.

و الخبر مرادف للحديث لغة و اصطلاحا فإن كليهما في اللغة بمعنى الاعلام و كل منهما في الاصطلاح ما يحكى عن السنة.

المقام الاول في نفس السنة:

ثم ان الكلام في السنة يقع في مقامين الأول في نفس السنة و الثاني في نقلها و الحكاية لها.

أما المقام الأول: فقد عرفت أن نفس السنة عبارة عن القول و الفعل و الترك و التقرير.

أما القول الصادر من المعصوم لا أشكال في حجيته و وجوب العمل بمؤداه لمكان عصمة قائله عن الخطأ في كل ما أخبر به عن الواقع فيكون ما أخبر به حجة على الواقع و يجب العمل بمؤداه و الأخذ بظاهره، كما هو الحال عند أهل المحاورات حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه الأصول اللفظية في مقام المخاطبة و إنما لا يلتفتون و لا يدركون الأصول اللفظية لما هو مركوز في أذهانهم و مودوع في خزانة أفكارهم من الأصول اللفظية لكن وجوب العمل بقول المعصوم (عليه السلام) مشروط بشرطين:-

الأول: أن يكون جهة صدوره هو بيان الحكم الواقعي لا لجهة أخرى من تقية أو غيرها من مصالح إظهار غير الواقع بصورة الواقع‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست