responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 32

المناط في خرق الاجماع هو مخالفة الاتفاق و المناط في القول بالفصل هو التفصيل بين موارد الحكم الذي لم يفصّلوا بينهما الفقهاء فيكون بينهما بحسب التحقق عموم من وجه لأنه قد يجتمع خرق الاجماع المركب مع القول بالفصل كمسألة و طي‌ء الدبر و الفسخ بالعيوب و قد يوجد الاول فقط كمسألة الجهر في ظهر الجمعة و قد يكون بالعكس كالقول المقابل للاجماعين البسيطين كما لو أجمعوا على وجوب غسل الثوب من البول و أجمعوا على وجوب غسله من الروث فالقول بوجوب غسله من أحدهما دون الآخر قول بالتفصيل و هو ظاهر و ليس إجماعا مركبا لأن المناط في الاجماع المركب اختلاف الحكمين و هو مفقود،

و الحاصل أن المناط في خرق الاجماع المركب هو القول المقابل للقولين أعم من أن يكون بالنسبة الى مسألة أو مسألتين و مناط القول بالفصل التفصيل بين موارد الحكم أعم من كون تلك الموارد متحدة الحكم أو مختلفة الحكم فيصير كل أعم من الآخر من جهة اذا عرفت ذلك فنقول ان خرق الاجماع المركب أو القول بالفصل لا يجوز عند الأصحاب لأنه اذا أحرز أن المعصوم مع أحد القولين كان القول بالفصل و خرق الاجماع مخالفة قطعية للمعصوم فاذا أثبتنا نجاسة القليل بالملاقاة للعذرة بدليل معتبر فيتمسك في القول بنجاسته بسائر النجاسات بالاجماع المركب اذ القائلون بالنجاسة و الطهارة لا يفرقون بين الموارد. نعم يستثنى من ذلك ما اذا كان القول الثالث موافقا للاحتياط أو كان وجه صدور قول المعصوم موافقا لأحدهما على وجه التقية أو كان على وجه ضرب القاعدة العامة فانها قابلة للتخصيص، لكن هذين الأمرين الآخرين تصورهما في الاجماع المركب في غاية

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست