responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 286

نعم يستصحب الجزء المشكوك أو يستصحب كلاهما معا و يرتب الحكم المذكور و استصحاب وجود المركب من أجزاء خارجية اكثر من أن يحصى كما يستصحب وجود السكنجبيل أو البيت أو المسجد أو الحمام فإنه يصح استصحاب الوجود للمجموع.

و تارة يكون الموضوع موقوفا على موضوع آخر كالأعلمية التي هي موضوع لتعيين المقلد فانها موقوفة على حياته و اجتهاده و في هذه الصورة لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم كالتعيين في المثال المتقدم عند الشك في موضوعه و هو الاعلمية و انما يجري الاستصحاب في الاعلمية اذا كان الشك فيها مع احراز بقاء الحياة و الأجتهاد لأحراز الموضوع للأعلمية و أما لو شك في بقائها من جهة الشك في بقاء ما تتوقف عليه كالحياة أو الاجتهاد أو كلاهما فلا يصح استصحابها لعدم إحراز موضوعها اعني الحياة أو الاجتهاد أو كلاهما و لا يصح استصحاب ما تتوقف عليه لاثباتها لانها ليست بأثر شرعي له فيكون من الأصل المثبت.

و من هنا وقع جملة من العلماء في الاشكال في صحة استصحاب الاعلمية إذا شك فيها من جهة الشك في بقاء الاجتهاد أو الحياة و يتعدى الاشكال إلى ما ذكره الفقهاء من صحة استصحاب بقاء المجتهد عند الشك في حياته اذ إستصحاب حياته لا يثبت اجتهاده الذي هو موضوع جواز تقليده إلا على القول بالأصل المثبت.

و التحقيق في الجواب كما ذكرناه عند المناقشه مع بعض الفضلاء أنه تستصحب وجود المجموع المركب من الموصوف و الصفه اعني وجود زيد المتصف بالاجتهاد و الأعلمية كما في استصحاب وجود المركب من الاجزاء الخارجية.

التنبيه الثالث: في استصحاب الكلي و أقسامه:-

لا ريب في جريان الاستصحاب في الكليات كما يجري في الجزئيات‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست