بوصف أنه مشكوك الحكم كان من الاحكام
الظاهرية و الأصول العملية نظير البراءة و الاشتغال و التخيير و هو ظاهر كل من
تمسك بها و اعتمد عليها و ذكر غير واحد أن أول من تمسك بها هو الشيخ حسين بن عبد
الصمد الحارثي (ره) والد الشيخ البهائي في العقد الطهماسي و تبعه السبزواري و
الخونساري و من تأخر عنهم و يشعر بذلك تعبير الحلي في سرائره بنقض اليقين باليقين
في مقام الاستدلال على نجاسة الماء المتنجس بالنجس اذا زال تغيره من قبل نفسه.
و عليه فيكفي في الاستصحاب مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة و لا
يعتبر فيه الظن ببقائها بل يجري حتى مع الظن بالخلاف كما تقتضيه صحيحة زرارة
السابقة في أول الاخبار، كما أنه يكون من الاصول العملية لأنه يكون تعبدا بالحكم
السابق في مورد الشك في بقائه.
و على تقدير قيام بناء العقلاء عليه أو الاجماع على إعتباره. فنقول
أن ذلك هو القدر المتيقن منها.
و أما المتقدمون من الاصحاب فظاهر الأكثر كالشيخ و السيدين و غيرهم
بل و عامة المخالفين على ان الاستصحاب من الأدلة العقلية لأنه حكم عقلي يتوصل به
لحكم شرعي بواسطة خطاب شرعي فيقال ان الخطاب الشرعي قام على ان حكم الشيء الفلانى
الشرعي سابقا هو كذا و نشك في بقاء الحكم الشرعي في الحال و كلما كان كذلك فهو
باق. فالصغرى شرعية و الكبرى عقلية ظنية فهو نظير القياس و الاستحسان في كونه من
المستلزمات العقلية الغير المستقلة و من الأدلة الأجتهادية الظنية و الامارات
الشرعية نظير الخبر و ليس من الاصول العملية و لذا لم يتمسك هؤلاء بالأخبار.
نعم ذكر الشيخ الانصاري في رسائله ان الشيخ في العدة انتصارا