responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 257

الشي‌ء و الحيلولة دونه و لا يقتضي وجود المدفوع و ثبوته و لذا يقال هذا الحرز يدفع الاذى عنك و يدفع عنك الحمى و ان لم يوجد الأذى و لا الحمى. نعم الرفع يقتضي ثبوت المرفوع.

حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي:-

المورد الثالث الذي وقع فيه النزاع و يكثر الابتلاء فيه هو عموم أدلة الاستصحاب للشك في الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا.

أما الحكم التكليفي كالوجوب و الحرمة فواضح لأنه مجعول للشارع و جعله و رفعه بيده.

و أما الوضعي فما كان مجعولا للشارع بالذات فهو كذلك في جريان الاستصحاب فيه لأنه كالحكم التكليفي وضعه و رفعه بيد الشارع فيجري فيه ما يجري فيه و ما كان من الحكم الوضعي غير مجعول للشارع و لكنه له اثر شرعي فيجري أيضا فيه الاستصحاب كما يجري في الموضوعات الخارجية ذات الآثار الشرعية.

و أما ما كان من الحكم الوضعي ما هو مجعول بالتبع لجعل التكليف الشرعي فان أمر رفعه و وضعه و ان كان بيد الشارع لكون منشأ انتزاعه بيد الشارع رفعه و وضعه فهو مما تناله يد التصرف من الشارع بالتبع الا أنه لا مجال لاستصحابه لأنه مسبب عن منشأ إنتزاعه و الاستصحاب في المسبب لا يجري لأنه محكوم لأستصحاب سببه و منشأ انتزاعه و توضيح الحال و تنقيحه يحتاج إلى ذكر أمور:-

الاول ان الحكم من مقولة الانشاء الذي هو عبارة عن الجعل و الأيجاد الذي هو من أوصاف المنشي‌ء و الوجود له وجود و تحقق في عالم نفسه كما له تحقق في الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه و نحوه و منه يظهر ان الوجوب و الحرمة و نحوها و الكراهة و الأستحباب ليست بأحكام‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست