responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 241

أو عدميا موضوعا خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا أو كليا تكليفيا أو وضعيا و من دون فرق في الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود و من دون فرق في الدليل الدال على ثبوت المستصحب في الزمن السابق من كونه لبيا من عقل أو اجماع أو لفظيا إلى غير ذلك من الامور التي لأجلها كثرت الأقوال في المسألة و حيث كان المهم في نظر العلماء و فيه يكثر الابتلاء و به محل النزاع هو عموم الأدلة لموارد ثلاثة نتعرض لها.

حجية الاستصحاب في الموضوعات و الاحكام:-

المورد الاول عموم الادلة للموضوعات و الاحكام فنقول الحق إن ادلة الاستصحاب تدل على حجيته في الموضوعات و الاحكام لأنها تدل على التعبد بوجود المتيقن و البناء عليه عملا و هذا المعنى يقتضي الحكم الشرعي المماثل للسابق أو الجري عليه إذا كان المتيقن السابق حكما شرعيا و يقتضى جعل الاثر الشرعي إذا كان المتيقن السابق موضوعا ذا اثر شرعي و ليس في ذلك استعمال للفظ في اكثر من معنى واحد.

ان قلت لا يصح استصحاب الأحكام الشرعية لأنه إنما يشك فيه إذا تبدل قيد موضوعه و مع تبدله يختلف الموضوع و يكون الاستصحاب من قبيل اسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر و ان إتحد معه في الذات إلا أنه مختلف في الصفات و إلا لما شك في البقاء و من المعلوم إن أدلة الاستصحاب مختصة بصورة ما إذا كان الشك شكا في البقاء حتى يصدق النقض للحالة السابقة أو عدم نقضها و الشك في بقاء الأحكام لا يتصور إلا إذا كان الموضوع المشكوك بقاء الحكم له عين الموضوع الميقن ثبوت الحكم له بحيث تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست