responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 195

إذا قلنا بأن الغاية في دليل أصل البراءة هو العلم التفصيلي فلا يتساقط أصل البراءة في أطراف العلم الاجمالي و يعمل بالأصل المذكور فيها لشمول دليله لها و لا تعارض فيها، و قد تقدم بيان وجه عدم التعارض عن قريب من أن حاصله أن دليل الأصل إنما يثبت وجوب العمل بمؤداه و لا يدل على ثبوت لوازمه العقلية كنفي الآخر فلا يدل على بطلان العمل بمؤدى الآخر إلا بناء على حجية الاصل المثبت بخلاف دليل الأمارة فإنه يدل على حجيتها في مؤداها و نفي لوازمه لأن الامارة يثبت بها لوازمها فتدل على بطلان مؤدي الأخرى و تكون حجة فيه.

(شروط أصالة الأشتغال):

ثم ان العقل انما يحكم بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي عند من يقول بوجوبها بشروط:-

أحدها: أن يكون كل واحد من أطراف العلم الاجمالي بحيث لو فرض القطع بثبوت موضوع التكليف فيه كان التكليف منجزا بسببه فلو لم يكن كذلك كما لو علم بالإضطرار إلى غير المعين منهما وجب عليه إجتناب أحدهما لأنه لم يضطر للحرام فيكون الحرام منجزا عليه لكن لما كان إجتناب هذا الحرام المنجز عليه لا يمكن إلا بترك أحدهما مع ارتكاب الآخر للاضطرار إلى أحدهما الغير المعين تعين عليه الموافقة الاحتمالية.

ثانيها: أن لا يكون مؤمن من مخالفته للعلم الاجمالي في أحد أطرافه فلو فرض وجود المؤمن كأن قامت إمارة أو أصل معتبر في أحد الاطراف بلا معارض على جواز المخالفة مثل ما لو علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة و قامت الأمارة أو الأصل على عدم‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست