responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 142

إمتثاله في هذا الفرد، و المقدمة العلمية إنما تجب إذا كان التكليف معلوم وجوده فيها تفصيلا أو اجمالا، و بعبارة أوضح إن الافراد المعلومة الخمرية يوجد فيها إشتغال الذمة يقينا فتجي، القاعدة العقلية من أن اشتغال الذمة اليقيني ليستدعي الفراغ اليقيني، و أما الافراد المشكوكة الخمرية فهي غير ميقن إشتغال الذمة بها فلا اشتغال يقينيا بها حتى يستدعي هذا الاشتغال فراغ الذمة منها، و من هنا يظهر لك الجواب عن شبهة وجوب الاحتياط بدعوى إنا نعلم اجمالا بمجى‌ء الشريعة بتكاليف كثيرة قد إشتغلت ذمتنا بها، و الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و هو لا يحصل إلا بالاحتياط بأتيان كل ما احتمل فيه التكليف في موارد الشبه.

فإنا نقول إن الاشتغال اليقيني بالتكاليف الشرعية إنما هو في مورد قيام الأمارات المعتبرة و الاصول الصحيحة، و أما في ما عدا ذلك فعندنا شك في إشتغال الذمة فلا يقين باشتغالها لا نفصيلا و لا إجمالا فلا يجي‌ء أصل الاشتغال، و بعبارة أوضح إن الذي يسلمه العقل و يحكم به هو وجوب تحصيل البراءة اليقينية بقدر ما ثبت به الاشتغال اليقيني و ليس هو إلا الأقل الذي قامت عليه الامارات و الادلة و الأصول المعتبرة و الزائد عليه مشكوك من أول الامر فلا تقتضي قاعدة الشغل وجوبه هذا مضافا إلى أن المشرع بوضعه للطرق و الاصول يعلم منه اكتفائه بما قامت عليه و لم يلزم بما عداه في تكاليفه الشرعية و إلا لنصب عليه الطرق.

شرائط الرجوع لأصل للبراءة:

ثم أن الرجوع لأصل البراءة في المورد المشكوك التكليف يشترط فيه:-

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست