responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 14

بأن تعلم الامة أن العمل الفلاني معصية و ضلالة و يرتكبونه بأجمعهم و هذا أمر أجنبي عن الاجماع و إنما يرجع إلى إتفاقهم على العصيان غير واقع منهم.

طرق حصول الاجماع و معرفتها و حجيتها:

إن للأجماع طرقا ثلاثة:

الطريق الاول: و هو المنسوب للمتقدمين من علماء المسلمين و قد سلكه أهل السنة و قدماء الشيعة من أن الاجماع إتفاق الكل. و الكلام في هذا المسلك تارة في الصغرى و بيان إتفاق الكل بما يتحقق و كيف يعلم. و أخرى في الكبرى و بيان مدرك الحجية.

أما الكلام في الكبرى لإحراز دخول المعصوم فيهم لأنه من الكل المتفقون و دخوله يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو تركا كأن ترك جماعة الأذان في الصلاة و فيهم المعصوم يكون حجة. و مع عدمه فليس بحجة و عليه فلو افتى جماعة و لو أقل من عشرة و علم أن أحدهم المعصوم كالنبي و الأئمة (ع) كان قولهم حجة و إن خالفهم الجميع.

و أما عند أهل السنة فمجرد الاتفاق من الكل و إن لم يكن المعصوم داخلا معهم هو حجة. و تقدم في ذلك أدلتهم.

أما الكلام في الصغرى فهو أن إمكان الاجماع بل وقوعه مما لا ريب فيه و مجرد إنتشار العلماء في الأقطار و اختلاف القرائح و الأنظار لو أثر فهو في العلم به لا في إمكانه أو وقوعه. و القول بأن الاجماع إن كان عن تخمين فلا يجوز إتباعه أو عن دليل قطعي فالعادة تقضي بنقله فيغني عن الاجماع أو ظني فتباين الأنظار و إختلاف القرائح يمنع من الاجتماع عليه مدفوع بان ذلك يمنع من الاطلاع على الاجماع لا عن إمكانه و وقوعه بأن عدم وجوب الإتباع لو كان الاجماع عن‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست