responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 126

فكل جسم متحيز و هو المسمى بالقياس المقسم، قال في النهاية أنه دليل صحيح و في القوانين هو مفيد اليقين و لا ريب في حجيته. لكن لا يخفى أنه لا يكاد يوجد في الاحكام الشرعية كما أنه ليس ذلك من الاستقراء المصطلح عندنا معاشر الاصوليين و لا بمثمر لنا في شي‌ء إذ المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث لا يوجد في البين فرد مشكوك و قد صرح في النهاية بأن إطلاق الاستقراء في كلماتهم لا يشمل هذا القسم إن قلت: أن المشكوك حينئذ هو نفس الكلي و بعد وجود الحكم في جميع الجزئيات نقطع بأن نفس الكلي حكمه ما وجدناه في جميع جزئياته فيثمر في مثل ما لو فرضنا وجود فرد من هذا الكلي في الأزمنة الآتية و نشك في مشاركته مع الجزئيات الموجودة المستقرأ فيها و عدمها فنحكم بالمشاركة لوجود الكلي في ضمنه قطعا و ثبوت الحكم لنفس الكلي للاستقراء في جميع جزئياته.

قلنا لا يخفى ما فيه إذ لعل هذا الفرد ليس حكمه حكم كليه فالأولى أن يقال أن حصل القطع أو الاطمئنان بذلك فهو و إلا فلا دليل على أن حكم هذا الفرد هو عين حكم كليه لا يقال إن الحكم إذا ثبت للكلي بنص فإن الافراد لهذا الكلي الحادثة في الازمنة المتأخرة يثبت لها حكم ذلك الكلي فكذا ما نحن فيه فإنا نقول نعم و لكن يثبت بواسطة ظهور اللفظ و إطلاقه و في المقام ليس لنا ذلك و لذا لو قام الاجماع على حكم كلي و لم يكن له معقد يستشكل في ثبوت حكم ذلك الكلي لافراده الحادثة.

و الثاني الاستقراء الناقص:- و هو ما وجد الحكم في أكثر جزئياته كما نقلنا عن شارح الشمسية من التمثيل به، و هذا القسم هو الذي ينصرف إطلاق لفظ الاستقراء اليه كما صرح به في النهاية و يصدق عليه‌

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست