الحادي عشر عدم الدليل:-
فانه عندهم دليل على العدم و قد يعبر عنه بعدم الوجدان و يجعل دليلا على عدم
الوجود فيقال عدم الوجدان دليل على عدم الوجود و هو أعم من أصل البراءة مطلقا
لأختصاص أصل البراءة بالأحكام الشرعية التكليفية.
و أما عدم الدليل و عدم
الوجدان فهو يجري فيها و في غيرها من المسائل الأصولية كعدم الدليل على حجية الخبر
دليل على عدم حجيته بل و يجري في مباحث الالفاظ كعدم الدليل على وضع الشارع
للالفاظ دليل على عدم وضعه لها.
فيكون عدم الدليل أعم من
أصل البرائة مطلقا لأن أصل البرائة مختص بنفي الوجوب و الحرمة التكليفيين على ما
هو المشهور و عدم الدليل يعم جميع الموضوعات و الاحكام الالزامية و الأحكام
الوضعية و التكليفية نعم لو قلنا مفاد أدلة البرائة نفي العقاب و المؤاخذة تكون
النسبة بينهما بحسب مدلوله المطابقي التباين الكلي و كيف كان فاصل البرائة أصل
فقاهي و عدم الدليل دليل اجتهادي فهو عند العامل به امارة على عدم الحكم الشرعي و
ينسب القول به للشيخ و ابن زهرة و الفاضليين و الشهيد و غيرهم. و يستند في حجيته
إلى قضاء العادة و استمرار السيرة من العقلاء و الفقهاء على ذلك و إن السيرة ثابتة
في