responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 119

و الحاصل إن العرف و العادة تارة يستدل بها على الحكم الشرعي و هذا يقتضي ثبوتها في ز من المعصوم مع عدم ردعه عنها و تمكنه من الردع و تارة يستدل بها على تشخيص الموضوع للحكم الشرعي و هذا أيضا صحيح لأن الاحكام الشرعية يرجع في موضوعاتها للعرف و فهمه لأنهم هم المخاطبون بها.

نعم يقع الاشكال فيما لو كان التعارف و العادة في مثل ما لو كان قيمة السبح في الحمام أو الجلوس في المقهى خمسين فلسا فلما سبح أو جلس في المقهى طلب منه صاحبهما اكثر من ذلك فهل يرجع للعرف بإعتبار أنهما الطرفان للمعاملة حيث لم يظهر منهما خلاف المتعارف يكون البناء منهما على المتعارف أو يعطي ما طلب منه باعتبار أن الناس مسلطون على أموالهم و هكذا لو خاط عنده ثوب و كان المتعارف و العادة قيمة الخياطة دينارا فطلب منه الخياط بعد الخياطة أكثر من ذلك و هكذا لو كان المتعارف ضريبة الملك على المالك فبعد الاجارة أو البيع إمتنع المالك عن ادائها و لذلك أمثلة كثيرة في المعاملات و التصرفات.

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست