بالذات و هي ما كانت المصلحة أو المفسدة
قائمة في ذاتها.
الثاني: ما كانت ذريعه و وسيلة مفضية و مؤدية لما فيه المصلحة أو
المفسدة فالذريعة و الوسيلة تأخذ حكم ما يترتب عليها و الفقهاء الأربعة يأخذون
بأصل الذرائع بمعنى أنهم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا إنحصر الطريق بها و بعضهم
لا يشترط الانحصار فالنظر إلى عورة الاجنبية حرام لأنه يؤدى إلى المفسدة و هي
الزنا و قالوا إن من هذا القبيل ضرب المرأة رجلها للاعلام بزينتها لأنه وسيلة
للافتتان بها و لذا قال تعالى: «و لا يضربن بأرجلهن
ليعلمن ما يخفين من زينتهن» و من هذا القبيل قوله (ص) «و لا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه فيسبوا اللّه» فإن السب للأصنام و نحوها كان ذريعة و وسيلة قد تقضي لسب اللّه
تعالى و ينسب القول بسد الذرائع و فتحها لمالك و أحمد و غيرهم و ينسب المنع
للظاهرية و غيرهم و قد حققنا الكلام في ذلك في مبحث المقدمه للواجب.