responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 117

بالذات و هي ما كانت المصلحة أو المفسدة قائمة في ذاتها.

الثاني: ما كانت ذريعه و وسيلة مفضية و مؤدية لما فيه المصلحة أو المفسدة فالذريعة و الوسيلة تأخذ حكم ما يترتب عليها و الفقهاء الأربعة يأخذون بأصل الذرائع بمعنى أنهم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا إنحصر الطريق بها و بعضهم لا يشترط الانحصار فالنظر إلى عورة الاجنبية حرام لأنه يؤدى إلى المفسدة و هي الزنا و قالوا إن من هذا القبيل ضرب المرأة رجلها للاعلام بزينتها لأنه وسيلة للافتتان بها و لذا قال تعالى: «و لا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن» و من هذا القبيل قوله (ص) «و لا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه فيسبوا اللّه» فإن السب للأصنام و نحوها كان ذريعة و وسيلة قد تقضي لسب اللّه تعالى و ينسب القول بسد الذرائع و فتحها لمالك و أحمد و غيرهم و ينسب المنع للظاهرية و غيرهم و قد حققنا الكلام في ذلك في مبحث المقدمه للواجب.

اسم الکتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست