responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 90

المحصور ما لم يبلغ الهدي محله، و عليه فالمحصور الباعث للهدي يتواعد مع المبعوث معه الهدي أن يكون النحر أو الذبح ساعة معينة فإذا بلغ تلك الساعة التي واعدهم فيها قصر و أحل من كل شي‌ء أحرم منه ما عدا النساء خاصة فإنه لا تحل له حتى يحج من قابل أن أحصر في الحج الواجب عليه أو عمرته المتمتع بها إليه، و أما إذا أحصره في العمرة المفردة سواء كانت واجبة أو مستحبة فلا تحل له النساء حتى يعتمر مرة ثانية و أما لو كان الاحصار في الحج المندوب لم يجب عليه شي‌ء.

هذا و يلحق بالحج المندوب الحج في عام الاستطاعة لأنه لم يستقر عليه الحج مع الحصر في عام الاستطاعة و لو كان المحصور سائقاً هديا بأن كان حاجّاً حج قران أجزأه هديه، و لا يلزم عليه هدي آخر، و لو تعذر البعث جاز الهدي في محل الحصر و لا يجب بعثه الى مكة و لا الى منى.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست