المحصور ما لم يبلغ الهدي محله، و عليه
فالمحصور الباعث للهدي يتواعد مع المبعوث معه الهدي أن يكون النحر أو الذبح ساعة
معينة فإذا بلغ تلك الساعة التي واعدهم فيها قصر و أحل من كل شيء أحرم منه ما عدا
النساء خاصة فإنه لا تحل له حتى يحج من قابل أن أحصر في الحج الواجب عليه أو عمرته
المتمتع بها إليه، و أما إذا أحصره في العمرة المفردة سواء كانت واجبة أو مستحبة
فلا تحل له النساء حتى يعتمر مرة ثانية و أما لو كان الاحصار في الحج المندوب لم
يجب عليه شيء.
هذا و يلحق بالحج المندوب الحج في عام الاستطاعة لأنه لم يستقر عليه
الحج مع الحصر في عام الاستطاعة و لو كان المحصور سائقاً هديا بأن كان حاجّاً حج
قران أجزأه هديه، و لا يلزم عليه هدي آخر، و لو تعذر البعث جاز الهدي في محل الحصر
و لا يجب بعثه الى مكة و لا الى منى.