أو في الحرم، و لا يجب بعث الهدي الى منى و
ذبحه فيها، و لا يتوقف تحلل المصدود على ما عدا الذبح و النحر كالتقصير أو الحلق و
ليس التحلل بالنحو المذكور واجباً عليه بل له ان يبقى على إحرام الحج أو العمرة
الى ان يتحقق الفوت فيتحلل بعمرة مفردة نظير من فاته الحج، و لو وجد طريقاً آخر و
خشي بسلوكه أن يفوته الحج وجب عليه سلوكه الى أن يتحقق الفوت فيتحلل بالعمرة
المفردة كما هو شأن من فاته الحج، و مجرد الصد مصحح للتحلل و لا يجب عليه الصبر
حتى يفوته الحج أو العمرة بل حتى لو ظن زوال المانع جاز له التحلل المذكور فإذا
تحلل ثمّ جاز المانع و كان الوقت متسعاً وجب الإتيان بالمناسك في عامه هذا إن كان
الحج أو العمرة واجبة عليه و إلا فلا، و يتحقق الصد عن الحج بالمنع عما يفوت الحج
بفواته كالمنع عن الوقوف بالموقفين عرفة و المشعر