responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 88

أو في الحرم، و لا يجب بعث الهدي الى منى و ذبحه فيها، و لا يتوقف تحلل المصدود على ما عدا الذبح و النحر كالتقصير أو الحلق و ليس التحلل بالنحو المذكور واجباً عليه بل له ان يبقى على إحرام الحج أو العمرة الى ان يتحقق الفوت فيتحلل بعمرة مفردة نظير من فاته الحج، و لو وجد طريقاً آخر و خشي بسلوكه أن يفوته الحج وجب عليه سلوكه الى أن يتحقق الفوت فيتحلل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحج، و مجرد الصد مصحح للتحلل و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج أو العمرة بل حتى لو ظن زوال المانع جاز له التحلل المذكور فإذا تحلل ثمّ جاز المانع و كان الوقت متسعاً وجب الإتيان بالمناسك في عامه هذا إن كان الحج أو العمرة واجبة عليه و إلا فلا، و يتحقق الصد عن الحج بالمنع عما يفوت الحج بفواته كالمنع عن الوقوف بالموقفين عرفة و المشعر

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست