في الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه و
لا يشتري إلا و هو مذبوح في خارج الحرم و لا يذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و
الغنم و الدجاج.
و يجوز رمي الغراب و الحدأة، و يجوز قتل الأفعى و العقرب و النحل و
البق و الزنبور و النمل و الفارة و الكلب العقور و السبع و كل حيوان مؤذي خاف
الإنسان على نفسه منه و ان لم يردك فلا ترده. و الأسود الغدرة تقتل أرادتك أم لم
تردك، و قد تقدم الكلام في هوام الجسد و الثوب في تروك الإحرام.
(رابعها) نسب بعضهم الى الأكثر بأن حمام الحرم إذا نفره أحد فإن لم
يعد فعن كل طير شاة و ان عاد فعن الجميع شاة و لا دليل عليه نعتمد عليه بالنسبة
الى المحل في الحرم إلا ما في الفقه الرضوي و ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في
كلها شاة و ان لم ترها رجعت فعليك في كل طير شاة.