responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 78

في الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و إمساكه و لا يشتري إلا و هو مذبوح في خارج الحرم و لا يذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج.

و يجوز رمي الغراب و الحدأة، و يجوز قتل الأفعى و العقرب و النحل و البق و الزنبور و النمل و الفارة و الكلب العقور و السبع و كل حيوان مؤذي خاف الإنسان على نفسه منه و ان لم يردك فلا ترده. و الأسود الغدرة تقتل أرادتك أم لم تردك، و قد تقدم الكلام في هوام الجسد و الثوب في تروك الإحرام.

(رابعها) نسب بعضهم الى الأكثر بأن حمام الحرم إذا نفره أحد فإن لم يعد فعن كل طير شاة و ان عاد فعن الجميع شاة و لا دليل عليه نعتمد عليه بالنسبة الى المحل في الحرم إلا ما في الفقه الرضوي و ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لم ترها رجعت فعليك في كل طير شاة.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست