responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 76

فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في الأفراد من النية و الإحرام و باقي الأفعال. و إنما يزيد عليه بسياق الهدي معه و يجوز له عقد إحرامه بالتلبية أو بأشعار الهدي أو بتقليده، و عليه فلا يشعر و لا يقلد هديهُ حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر أو قلد فقد وجب عليه الإحرام و الأشعار مختص بالهدي إذا كان من الإبل و هو ان يشق الجانب الأيمن من سنام البدنة التي يسوقها و يلطخ صفحته بالدم على ما ذكره الأصحاب، و أما التقليد فمشترك بين الإبل و البقر و الغنم، و أفضله ان يعلق في رقبته الهدي نعلًا خلقاً قد صلى فيه، و يجب عليه العمرة المفردة بعد الحج و الإحلال منه، و يجب ذبح هديهِ أو نحره بمنى كالتمتع ان قرن هديه بحجة و ان قرنه بالعمرة وجب ذبحه بمكة، و لا يجب عليه الهدي زيادة على ما ساقه معه.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست