responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 72

و المندوب فيعلم مما تقدم في رمي خمرة العقبة إلا أنه ينوي لرمي كل جمرة و لو يقول في نفسه (أرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) و هكذا يقول في الوسطى و هكذا في العقبة.

و يستحب في رمي الجمرتين الأولى و الوسطى أن يكون الرمي عن يسارهما الذي هو يمين الرامي و لا يجب على الحاج الإقامة بمنى أيام التشريق نهاراً زائداً على القدر الواجب للرمي فإنه يجوز له الخروج الى أي مكان شاء ثمّ العود قبل الغروب، نعم يستحب له الإقامة في منى و عدم الخروج منها في تلك الأيام فإذا فرغ من رمي الجمرات الثلاث و نفر من منى بالنفر الأول أو الثاني لم يبق عليه شي‌ء و قد تم حجه حج التمتع و جاز له الانصراف، ففي الرواية ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال" ع": ان كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء.

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست