responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 7

(احرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة و علي بالاستئجار قربةً الى اللّه تعالى) و هكذا يقول في باقي المواطن كلها، و لا بد في صحة النيابة عن الحج الواجب موت المنوب عنه أو عجزه عن مباشرته، و لا يشترط ذلك في الحج المستحب بل يستحب النيابة عن الحي في الحج المستحب. و قد ورد فيه الفضل الكثير و الجزاء الجزيل. و كلما صدر من النائب ما يوجب الكفارة فهي على النائب و ليس عن المنوب عنه.

أقسام الحج و العمرة

و الحج على أقسام ثلاثة لان العمرة ان كانت سابقة عليه فهو حج التمتع و قد شرع في حجة الوداع و هو فرض من بعد عن مكة المكرمة (48) ميلًا فاكثر، و ان كانت العمرة متأخرة عنه فأما ان‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست