أو غيره، و يجزيه عن الأضحية، و قد نقل
الاتفاق على وقوعه يوم النحر العاشر من ذي الحجة و لو تمتع المملوك باذن مولاه
تخير المولى بين ان يهدي عنه و بين ان يأمره بالصوم الذي يجب على الحر العاجز عن
الهدي و لا بد في الهدي من النية و لو يقول في نفسه: (أذبح هذا الهدي أو انحره لحج
الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) إذا هو قام بالذبح أو النحر بنفسه، و أما
لو وكل غيره في الذبح يتولاه الوكيل عنه نظير سائر العبادات التي ينويها عن الغير
و يستحب جعل يده مع يد الوكيل عنه، و لو نسي الوكيل اسم الموكل أو غلط في أسمه
فسماه باسم غيره أجزأه إذا كان قاصداً شخصه، و يستحب ان تنحر الابل قائمة و ان
يتولى الذبح بنفسه و ان يدعو عند النحر أو الذبح و يقول (وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً
مسلماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي
وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ