(ثالثاً) أن يكون الوقوف ما بين طلوع الفجر
الصادق الى طلوع الشمس لليوم العاشر و يكون الوقوف لذوي الأعذار و للمرأة ما بين
غروب الشمس الى طلوع الشمس في ليلة العاشر من ذي الحجة المسماة بليلة النحر و هي
ليلة عيد عرفة و لا يجب على ذوي الاعذار استيعابها بالوقوف بل يكفي مسماة، و أن
يكون الوقوف للرجل المختار من غير ذوي الاعذار ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع
الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة و يكون الوقوف فيه من بعد صلاة الفجر الى ان
يسفر الصبح قبل طلوع الشمس بقليل، و لو افاض قبل الفجر جاهلا فلا شيء عليه و ان
كان عامداً كان عليه دم شاة و في بعض الصحاح عليه بدنه، و ان يكون الوقوف لغير
المتمكن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس الى الزوال من اليوم العاشر و لا يجب
استيعابه بالوقوف بل