responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 49

(ثالثاً) أن يكون الوقوف ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس لليوم العاشر و يكون الوقوف لذوي الأعذار و للمرأة ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس في ليلة العاشر من ذي الحجة المسماة بليلة النحر و هي ليلة عيد عرفة و لا يجب على ذوي الاعذار استيعابها بالوقوف بل يكفي مسماة، و أن يكون الوقوف للرجل المختار من غير ذوي الاعذار ما بين طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس من اليوم العاشر من ذي الحجة و يكون الوقوف فيه من بعد صلاة الفجر الى ان يسفر الصبح قبل طلوع الشمس بقليل، و لو افاض قبل الفجر جاهلا فلا شي‌ء عليه و ان كان عامداً كان عليه دم شاة و في بعض الصحاح عليه بدنه، و ان يكون الوقوف لغير المتمكن من إدراك الوقتين من طلوع الشمس الى الزوال من اليوم العاشر و لا يجب استيعابه بالوقوف بل‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست