ساكنا أو نائما، و الأفضل هو القيام و يرجع
في المعرفة موضع عرفة الى أهل الخبرة و هكذا معرفة باقي مواضع الحج و من أفاض من
عرفات قبل الغروب جاهلا فلا شيء عليه و ان كان متعمداً فعليه بدنة ينحرها يوم
النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، و ان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و من ترك الوقوف
المذكور عمداً بطل حجه و لا يجزيه الوقوف ليلًا بعد تعمد تركه نهاراً لكونه وقتاً
لذوي الأعذار و هو حسب الفرض لم يكن منهم، و أما من تركه اضطرارا كأن نسيه أو لم
يصل اليه لضيق الوقت أو لعذر آخر لم يصل لم يبطل حجه و لا كفارة عليه بل يجب عليه
تداركه ليلة العاشر اعني ليلة العيد و هو المسمى بألسنة الفقهاء بالموقف
الاضطراري. و يكفي فيه مسمى الكون في عرفات ليلًا و لو قليلا. و لا يجب استيعاب
الليل بالوقوف، و يصح الموقف الاضطراري بشرط ان يظن أنه يدرك الموقف بالمشعر
الحرام قبل طلوع