responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27

(ثالثها) لبس القفازين، و القفاز كما فسره بعضهم بشي‌ء يعمل لليدين يحشى القطن تلبسه المرأة للبرد، و فسره بعضهم بضرب من الحلي لليدين و الرجلين و لعله نوع من الثياب، و الظاهر هو المعنى الأول كما هو مستعمل فيه فعله، و قد ورد المنع عن لبسها الثياب المصبوغة بالزعفران و الورس و الثوب المعروف بالفيرندا.

مكروهات الإحرام‌

و يكره في حال الإحرام أمور:

(منها) الإحرام بالثياب السود، و المشهورة و الوسخة إذا كان وسخها قبل الإحرام أمّا لو توسخت في أثنائه فلا يغسلها إلا من النجاسة، و هكذا يكره لبس الثياب المعلمة إذا قدر على غيرها.

(و منها) دخول الحمام و تدليك الجسد و المصارعة

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست