ليس بمحرم على المحرم، و الاحوط ترك النظر
بشهوة مطلقاً الى محللة أو محرمة امنى ام لم يمن، و هكذا يحرم على المحرم اللمس
للنساء إذا كان بشهوة، و يحرم عليه أيضاً عقد النكاح لنفسه أو لغيره، و تحرم شهادة
على العقد.
(ثالثها) الطيب فانَّه على الاحوط يحرم مطلق الطيب على المحرم و
المحرمة فلا يمس شيئاً منه و لا يجعله في طعامه أو ثوبه و يمسك انفه منه و لا يمسك
أنفه من الريح الكريهة، و يجوز للمحرم تناول الفواكه ذات الريح الطيب كالتفاح و
الأترج و غير ذلك مما له رائحة طيبة من الفواكه و هكذا كل ما كان يجعل في الطعام
الاكل و الشرب مما له رائحة كالقرنفل و الدارسين و الهيل و بعض الأباريز المعدة
للأكل في الطعام لا لمجرد تطيبه كالزعفران و المسك و العنبر و العود فإنه حرام. و
الحاصل أن كل ما كان الفائدة المتوخاة منه نوعاً هو التطيب به فهو محرم على الأحوط