responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18

ليس بمحرم على المحرم، و الاحوط ترك النظر بشهوة مطلقاً الى محللة أو محرمة امنى ام لم يمن، و هكذا يحرم على المحرم اللمس للنساء إذا كان بشهوة، و يحرم عليه أيضاً عقد النكاح لنفسه أو لغيره، و تحرم شهادة على العقد.

(ثالثها) الطيب فانَّه على الاحوط يحرم مطلق الطيب على المحرم و المحرمة فلا يمس شيئاً منه و لا يجعله في طعامه أو ثوبه و يمسك انفه منه و لا يمسك أنفه من الريح الكريهة، و يجوز للمحرم تناول الفواكه ذات الريح الطيب كالتفاح و الأترج و غير ذلك مما له رائحة طيبة من الفواكه و هكذا كل ما كان يجعل في الطعام الاكل و الشرب مما له رائحة كالقرنفل و الدارسين و الهيل و بعض الأباريز المعدة للأكل في الطعام لا لمجرد تطيبه كالزعفران و المسك و العنبر و العود فإنه حرام. و الحاصل أن كل ما كان الفائدة المتوخاة منه نوعاً هو التطيب به فهو محرم على الأحوط

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست