responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 16

زيارة النبي" ص" و من المدينة يقصد الحج و حينئذ فلا يقع عليه الإثم و لا الكفارة، و هكذا من ركب المركب. و يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت في صورتين:

(إحداهما) ان ينذر ان يحرم من مكان معين قبل الميقات للعمرة أو للحج و لا بد ان يكون نذره الإتيان بالإحرام في اشهر الحج لعمرة التمتع أو الحج لعدم وقوعهما في غيرها و اذا مر على الميقات لم يلزمه تجديد الاحرام.

(و ثانيهما) إذا اراد ادراك العمرة المفردة في رجب و خاف خروج شهر رجب قبل الوصول الى أحد المواقيت فانَّه يصح له الاحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ان اتى ببقية أعمالها في شعبان.

(الخامس) ان يترك المحرم اموراً يحرم عليه ارتكابها و هي على أقسام ثلاثة لأنها أمّا يشترك في وجوب تركها الرجال و النساء أو يختص بالرجال، أو يختص بالنساء و

[محرمات الإحرام‌]

القسم الأول و هو ما يحرم على الرجال و النساء

فهو امور:

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست